responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 51


الدوش ثم يقف تحته لغسل كل واحد من الطرفين أم لا يجب ذلك ؟
الخوئي : نعم بناء على الاحتياط الوجوبي لا بد من اخراج بدنه ، ثم رمسه بقصد الغسل ، وكذا في ماء الدوش ، والمطر ، والميزاب ، وأمثال ذلك ، فلا بد من الابتعاد عن الماء ثم الوقوف تحته بقصد الغسل .
سؤال 142 : شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ثم صام أياما قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل ، فما حكم صلاته وصومه ؟
الخوئي : يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم .
التبريزي : يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم .
سؤال 143 : شخص حصل له القطع بأنه اغتسل بعد أن كان جنبا ، فبنى على قطعه وصام ، ثم بان له عدم اغتساله ، فما حكم صومه ؟
الخوئي : يجب عليه قضاء الصوم .
التبريزي : يجب القضاء على الأحوط .
سؤال 144 : ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة ( 153 ) ما عبارته ( يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ) هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جزء منها كإخراج الإصبع ؟
الخوئي : حيث أن هذا حد الاعتبار في الارتماس ، فأقل ما يكفي فيه أن يكون الخارج فيه الرأس والرقبة .
التبريزي : يكفي في الغسل الارتماسي أن يكون عضو منه أو بعضه خارج الماء ، سواء أكان الخارج الرأس والرقبة ، أو بعض الرأس .

51

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست