نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 489
المال المجمد بلا استثناء مؤونة سنته من المال المجمد أو أرباحه ، وأما إذا سد حاجته من عين مال آخر فيجوز استثناء ما صرفه منه من المال المجمد ، إذا كان المال الآخر الذي سد حاجته به غير متعلق للخمس ، أو متعلق به وقد أداه ، والله العالم . سؤال 1529 : هل يصح أن يجعل لكل مبلغ يحصل عليه رأس سنة مستقلة ، مثلا طالب علم يحصل على سهم الإمام عليه السلام وعلى ختمة قرآن مثلا ، و هدية من هنا ومساعدة من بعض المؤمنين ؟ التبريزي : لا بأس بجعل سنة لكل ربح في أمثال الفرض ، والله العالم . سؤال 1530 : إذا جاء رأس السنة وكان مدينا إلى زيد بمبلغ يساوي أكثر من مجموع الأرباح ، فهل يتعلق الخمس بهذه الأرباح ؟ التبريزي : إذا كان الدين في سنة الربح يوضع عن مجموع الأرباح ، وإذا كان من السنة السابقة فلا يوضع عن ربح هذه السنة ، والله العالم . سؤال 1531 : إذا كان الدين أقل من مجموع الأرباح ( عند حلول رأس السنة ) هل يجوز طرح ما يساوي الدين وتخميس الباقي ؟ مع العلم أنه لا يمكنه تسديد الدين قبل رأس السنة لحاجته إلى المال ؟ التبريزي : يجب تخميس الزائد عن مقدار الدين ، أمكنه تسديده أم لا ، والله العالم . سؤال 1532 : لو كان مدين إلى الدولة بسلفة تستقطع من رواتبه شهريا قهرا ( أي من قائمة راتبه ) وعند حلول رأس سنته ، كان مجموع الأرباح أقل من مبلغ أقساط السلفة المتبقية بذمته ، فهل يتعلق الخمس بمجموع الأرباح في مفروض السؤال ؟
489
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 489