responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 490


التبريزي : نعم يجب عليه اخراج الخمس من مجموع الأرباح الباقية عند حلول رأس السنة ، والله العالم .
سؤال 1533 : الدين الذي لم يؤده مع قدرته على الأداء ، والدائن لم يطالب به و لم يحدد له أجلا للتسديد ، وبعد مرور أكثر من سنة عند أدائه هل يعتبر من مؤونة سنة التسديد ؟
التبريزي : نعم يحسب أداء الدين السابق من مؤونة سنة الربح ، إذا لم يوضع مقدار ذلك الدين من أرباح سنة الاستقراض ، والله العالم .
سؤال 1534 : لا يجب الخمس في الهدايا على رأي الإمام الخميني ( ره ) ، فلو أعطى لزوجته مبلغا معينا من المال كهدية ، واشترط عليها نفقة البيت ( المصروف اليومي ) لمدة شهر مثلا فهل يصح ذلك ؟
التبريزي : لا بأس باشتراط أمر على المهدى إليه إذا قبل الشرط ، والله العالم .
سؤال 1535 : الهدايا التي لم يتم استعمالها - مثل الأقمشة والظروف ونحوها - ولكن سوف يحتاج إليها الشخص ، هل يجب تخميسها إذا حال عليها الحول ؟
التبريزي : الهدايا التي كانت في معرض الحاجة إليها لا خمس فيها ، وأما ما لم يكن معرضا للاستعمال في تلك السنة مع كونها بحسب المالية معتدا بها فيجب فيها الخمس ، والله العالم .
سؤال 1536 : قد تهدي بعض المؤسسات التجارية أو الصناعية هدايا بغرض الاعلام وترويج بضائعهم ، أو تعريف صنائعهم لجلب المشتري ، فما حكمها من جهة الخمس إذا حال عليها الحول ولم يتم استعمالها ؟

490

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست