responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 488


واحدة ، بما يساوي خمس مجموع الأعيان ، ولكن الأحوط في الأخير إجازة الحاكم الشرعي ، والله العالم .
سؤال 1525 : إذا كان المكلف مقلدا لسماحتكم ، وأراد الزواج من امرأة مقلدة لمن يقول بعدم وجوب الخمس في الهدية ، فهل يجوز له أن يهديها ما يشتريه من أثاث وأغراض خوفا من مرور الحول عليه ، تهربا من الخمس ، علما بأنه لن يطالبها بما أهداه لها ، سواء تم الزواج أم لا ؟
التبريزي : إذا عد الاعطاء صرفا في مؤونته ، ومن شؤونه ، فلا بأس بذلك ، و إلا فيجب فيه الخمس ، والله العالم .
سؤال 1526 : إذا لم يعين المكلف رأس سنة ويجهل بوجوب الخمس عليه ، وكان يظن أنه لا يجب عليه شئ ، وعندما تعلم المسألة وجد نفسه غير قادر على محاسبة ما مضى ، فما هو تكليفه الشرعي ؟
التبريزي : وظيفته مصالحة ما مضى مع الحاكم الشرعي ، والله العالم .
سؤال 1527 : إذا جاء رأس سنته ، وأراد اخراج الخمس في الزائد عن المؤونة ، وكان معه مال أو عين قد أكتسبه جديدا ، فهل يمكن ويجوز له أن يجعل له رأس سنة لوحده فلا يخرج خمسه حتى تمر عليه سنة ؟
التبريزي : لا بأس بذلك إذا خمس المال السابق ، فتصير أول سنته حصول الربح اللاحق ، والله العالم .
سؤال 1528 : لو كان عنده رأس مال قد جمده للتجارة كالمضاربة ونحوها ، و معه غيره يسد حاجته به ، أو يسد حاجته من أرباح ذلك المال ، فهل يجب اخراج خمسه عند مرور السنة عليه ؟
التبريزي : إذا سد حاجته من أرباح ذلك المال الآخر فيجب تخميس

488

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست