responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 421


نفس الشخص ؟
الخوئي : يجوز في موارد دفع الضرر عن النفس أو العرض أو المال لنفسه أو لغيره المسلم ، والله العالم .
سؤال 1306 : ذكرتم في التعليقة على رسالة السيد الحكيم ( ره ) في باب الأمر بالمعروف ومراتبه ، أن المرتبة الأولى والثانية بمرتبة واحدة ، فهل هذا يعني أنه تجب مطلقا لأن الانكار القلبي يجب كذلك ، وهل ينطبق ذلك على الانكار باللسان ؟
الخوئي : معنى أنهما في مرتبة واحدة هو أن الأمر بالمعروف مميز بين الانكار بالقلب والانكار باللسان ، في مقابل من يعتبر بينهما الترتيب ، والله العالم .
التبريزي : تفسير الانكار بالقلب بما ذكر واختلافه عن الانكار باللسان يقتضي تقديم المرتبة الثانية على الأولى إذا كان المراد من الانكار باللسان الوعظ والترغيب والتذكير بوعد الله ووعيده .
سؤال 1307 : سمعنا أن الغيبة ذنبان ، ذنب في حق الله وذنب في حق العبد ، فإذا تسامح واعتذر من العبد لا بد أن يستغفر أيضا ، لأن حق الله باق ولا يغفر له هذا الذنب إلا إذا استغفره أيضا ، حتى لو عفا عنه العبد لأنه أمر إلهي ، فهل هذا صحيح ؟
الخوئي : نعم ذنب مخالفة الرب يحتاج العفو عنه إلى التوبة ، وكان حقا أن يستحل ويطلب العفو من صاحب الغيبة على نحو الاستحباب ، بمعنى أن الغيبة المحرمة لا بد أن لا تقع ، فإذا وقعت فليستغفر الله ربه من ذلك الذنب لنفسه ، ويستحب أن يستحل من المغتاب لنفسه إذا كان لا يترتب

421

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست