responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 422


على اطلاعه بذلك مفسدة من ضرب أو شتم أو عركة موجبة لهتك وما إلى ذلك ، فإن كان يترتب شئ من تلك المفاسد فليستغفر لصاحب الغيبة فقط ، فالحرام هو الغيبة ولا بد لو وقعت منه أن يستغفر ربه لنفسه و يستحب أن يستحل من صاحب الغيبة مع عدم موجب مفسدة .
التبريزي : لم يثبت استحباب الاستحلال ، ولو مع عدم ترتب الضرر أو شئ آخر ، بل يكفي الاستغفار .
سؤال 1308 : إذا قتل كلبا من غير كلاب الصيد والماشية أو قطة ، فهل عليه كفارة أو دية ؟
الخوئي : ليس عليه شئ ، والله العالم .
سؤال 1309 : هل يجوز الدخول إلى السينما إذا لم يكن الفيلم مثيرا للشهوة ؟
الخوئي : لا بأس به في نفسه ، إن لم يقارن محرما .
سؤال 1310 : هل يعتبر أهل الكتاب في وقتنا الحاضر كفارا حربيين ؟ وهل يترتب على ذلك إذا اعتبروا ، جواز سرقتهم وقتلهم غيلة ولو على فرض حدوث ذلك خفية بحيث لا يترتب على هذا العمل إخلال بالنظام أو مفسدة ؟
الخوئي : لا يعتبرون من أهل الذمة ، ولكن لا مجال للسرقة من أموالهم أو الاغتيال لأزواجهم حفظا للعناوين الثانوية .
سؤال 1311 : هل تقتصر موارد التقية على حالات الخوف أو تشتمل موارد التخوف ؟
الخوئي : تختلف مواردها ، ففي مثل الائتمام لا يتوقف على الخوف بل يستحب ، ويجزئ مع الاتيان بالقراءة ، ويكفي الاخفات حتى

422

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست