نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 420
غرام أو ثلاثين في كل ألف غرام ، فما حكم لبسها للرجال ؟ الخوئي : لا مانع من ذلك في خصوص الفرض . سؤال 1301 : هل البلاتين ( الذهب الأبيض ) ذهب ، وهل له أحكام الذهب أم الخوئي : البلاتين قسمان : الأول البلاتين الخالص ، وهو يجوز لبسه ، و الثاني البلاتين المبطن بالذهب وهذا لا يجوز لبسه . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : كما أنه يجوز لبس المشكوك ، والله العالم . سؤال 1302 : هل يستحب التختم باليمين ؟ الخوئي : المشهور بين الأصحاب والفقهاء استحبابه ، والله العالم . سؤال 1303 : إذا اغتاب العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبة أم لا ، فهل يجب رده ؟ الخوئي : يجب رده في مفروض السؤال . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ويكون الرد بحيث لا يكون فيه تعرض للمغتاب ، والله العالم . سؤال 1304 : هل يجوز غيبة الفاسق في غير جهة فسقه بذكر معايبه كبدنه أو كجلسته ، أو فعل من أفعاله ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، ولا في جهة فسقه ما لم يكن متجاهرا فيه ، ومع تجاهره ففيما تجاهر فيه يجوز . التبريزي : إذا كان متجاهرا يجوز اغتيابه فيما تجاهر به وغيره . سؤال 1305 : هل يجوز الكذب إذا كان فيه دفعا للضرر عن المسلم أو عن
420
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 420