responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 420


غرام أو ثلاثين في كل ألف غرام ، فما حكم لبسها للرجال ؟
الخوئي : لا مانع من ذلك في خصوص الفرض .
سؤال 1301 : هل البلاتين ( الذهب الأبيض ) ذهب ، وهل له أحكام الذهب أم الخوئي : البلاتين قسمان : الأول البلاتين الخالص ، وهو يجوز لبسه ، و الثاني البلاتين المبطن بالذهب وهذا لا يجوز لبسه .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : كما أنه يجوز لبس المشكوك ، والله العالم .
سؤال 1302 : هل يستحب التختم باليمين ؟
الخوئي : المشهور بين الأصحاب والفقهاء استحبابه ، والله العالم .
سؤال 1303 : إذا اغتاب العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبة أم لا ، فهل يجب رده ؟
الخوئي : يجب رده في مفروض السؤال .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ويكون الرد بحيث لا يكون فيه تعرض للمغتاب ، والله العالم .
سؤال 1304 : هل يجوز غيبة الفاسق في غير جهة فسقه بذكر معايبه كبدنه أو كجلسته ، أو فعل من أفعاله ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، ولا في جهة فسقه ما لم يكن متجاهرا فيه ، ومع تجاهره ففيما تجاهر فيه يجوز .
التبريزي : إذا كان متجاهرا يجوز اغتيابه فيما تجاهر به وغيره .
سؤال 1305 : هل يجوز الكذب إذا كان فيه دفعا للضرر عن المسلم أو عن

420

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست