نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 414
سؤال 1277 : إذا أقدم شخص على قتل امرأة لأعراف عشائرية ، ثم ندم على جريمته ، فهل يجب عليه الكفارة إذا سامحوه الورثة بالدية ؟ الخوئي : قد ذكر في بحث الكفارات في المنهاج والمسائل المنتخبة أن عليه كفارة الجمع ، أي عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، وحيث لا يتمكن من الأول يبقى عليه الأخيران ، والله العالم . سؤال 1278 : إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا كان عليها دفع ديته لأبيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي : عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون إذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، والسؤال : ما المقصود بالدينار ، وإذا وهب الأب للزوجة دية الجنين أو أحد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا فهل عليها دفع كفارة ؟ وإذا أسقط الأب الجنين عمدا بأن جنى على زوجته فهل عليه الكفارة إذا وهبته الأم الدية ؟ الخوئي : المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب ، المساوي لمثقال واحد شرعي ، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شئ عليها ، وأما الكفارة فلا تكون عليها في مفروض السؤال ، وأما إذا كان المسقط للجنين هو الأب دون الأم فالدية عليه ، والله العالم . سؤال 1279 : إذا زنت امرأة وحملت ، ثم أسقطت الحمل ، أو أحد من الناس كان سببا في اسقاطه ، فهل على الشخص الذي تسبب في اسقاطه دية أو كفارة ؟ وكذلك أمه هل عليها كفارة ؟ الخوئي : تجب الدية على من أسقط الحمل ، ولا كفارة عليه ، كما لا كفارة
414
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 414