responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 415


على الزانية ، والله العالم .
سؤال 1280 : امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر ، ثم أجبرها زوجها على اسقاط الحمل ففعلت ذلك ، بعد ذلك مات الرجل وتريد المرأة أن تبر ذمته فماذا يجب عليها ؟
الخوئي : الدية تجب على الأم لكونها المباشرة بالاسقاط ، وليس عليه شئ سوى الإثم ، فلتستغفر له ، والله العالم .
سؤال 1281 : إذا زنت امرأة وحملت ، وساعدها شخص في اسقاط حملها ، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها ، فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة ؟ أو هل هو مأثوم ؟
الخوئي : نعم عليه الإثم ، لكن الدية على المباشر للاسقاط ، ولا كفارة عليهما .
سؤال 1282 : متى تجب دية ضرب الطفل ، هل هو بمجرد حدوث الضرب ( وتلون الجلد ) أم بعلم الحاكم الشرعي بذلك ؟
الخوئي : لا يعتبر في ذلك علم الحاكم الشرعي .
سؤال 1283 : إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لأقل ضربة ، فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للدية ؟
الخوئي : ذلك لا يوجب سقوط الدية .
التبريزي : في الموارد التي يضرب فيها الطفل للتأديب يكتفى في ضربه بأقل ما يحتمل ترتب الأدب عليه ، ومع ذلك فيه الدية على المشهور و كذا من كان مأذونا من طرف الأب في تأديبه ، وأما إذا تعدى فتثبت الدية بلا تأمل ، والله العالم .

415

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست