responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 413


التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا عليه الدية إذا استند القتل إليه عرفا ، وأما إذا استند القتل إلى المضروب بأن قيل هو الذي قتل نفسه وأعان على نفسه فلا دية له ، والله العالم .
سؤال 1274 : هل يجوز رفع أمر الزاني الفاعل للمنكر إلى حاكم الجور ، ( علما أنه سيقيم الحد في بعض الصور ويعزر أو يسجن في بعض الصور الأخرى ) في فرض توقف رفع المنكر على رفع أمره إلى الحاكم المذكور ، وفي فرض عدمه ؟
الخوئي : لا يجوز نفس العمل ، أي الاعلام والتحويل ، ولكن يجوز أو يجب توعيده به ، أن يفد تركه علما أو احتمالا ، والله العالم .
سؤال 1275 : الناصب الذي يجوز قتله عند أمن الضرر ، هل هذا الجواز هو بالمعنى الأخص ، المقابل للأحكام الأربعة ، أم يعني الأعم ؟
الخوئي : هذا ينحصر في ساب النبي صلى الله عليه وآله والإمام ، والصديقة الطاهرة ( سلام الله عليهم ) ، وفي جوازه يعني لزومه مع الأمن .
التبريزي : الناصب هو الذي يظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام ولا حرمة لدمه ، وأما ساب النبي والإمام ( صلوات الله عليهم ) فقتله واجب مع الأمن من الضرر ، والله العالم .
سؤال 1276 : هل يجوز الاعتماد على خبر الثقة الواحد في إثبات مطلق الموضوعات وترتيب الأحكام الشرعية عليها ؟
الخوئي : نعم يجوز الاعتماد عليه في اثبات الموضوعات ، إلا ما خرج بالدليل ، وهو الموضوعات التي لا يثبت إلا بشهادة العدلين ، أو أربعة شهود أو شهادة عدل ويمين .

413

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست