responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 412


سؤال 1270 : إذا كان المسلم تاركا للصلاة مرتكبا للمحرمات ، وكان ذلك على سبيل التهاون ، لا انكار الوجوب ، أو الحرمة ، فهل يجوز السلام عليه ، ومعاملته ، ودفنه في مقابر المسلمين ، وتشييع جنازته ؟
الخوئي : نعم لو لم يكن في الترك تأثير في انتهاءه ، وكذا الأخيران لمكان اسلامه ، والله العالم .
سؤال 1271 : هل يجوز للمؤمن العادل الخبير في الأمور الاجتماعية أن يستعين بالضرب والجرح والكسر والقتل إذا استوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك ، دون الرجوع إلى الحاكم ؟
الخوئي : يجوز بالترتيب بما ذكرنا تفصيله في الرسالة العملية في فصل ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .
التبريزي : الضرب والجرح لا يدخلان في الأمر بالمعروف على الأظهر ، بل قد ينطبق عليهما المنع الخارجي عن المنكر ، والأحوط في المنع الخارجي الرجوع إلى الحاكم الشرعي والاستجازة منه ، أو رفع المرتكب إليه ، والله العالم .
سؤال 1272 : ما حكم من يفعل ذلك فضولا ؟
الخوئي : التفصيل الذي أشرنا إليه هو حكم جميع الصور ، والله العالم .
التبريزي : قد ظهر الجواب مما تقدم ، والله العالم .
سؤال 1273 : من ضرب انسانا بسيارته خطأ مع مخالفة المضروب لقانون السير هل يجب عليه دفع الدية أو الكفارة أم ماذا ؟
الخوئي : يجب دفع الدية على سائق السيارة إذا كان مخالفا لقانون المرور ، وإلا فلا شئ عليه في مفروض السؤال .

412

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست