نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 411
أو الابراء فللحاكم فيما إذا لم يستمهل المدعي لاحضار البينة أن يستحلف المنكر على نفي الأداء أو أبرأه ، فيقضي ببقاء الحق . سؤال 1267 : لو فاجأ المسلم النصراني أو اليهودي وهو يسرق ماله ، فهل يحل للمسلم قتله ؟ ( اليهودي أو النصراني ) . الخوئي : الكافر غير الكتابي والكتابي غير الذمي ، وإن لم يكن له احترام في الاسلام إلا أنه لا يجوز قتله فيما إذا ترتب عليه الاخلال بالنظام أو مفسدة أخرى ، والله العالم . سؤال 1268 : إذا لم يعلم بأي سبب مات فلان ، فهل يتوجب على من ظن السبب شئ أم لا ؟ الخوئي : لا يترتب على الظن شئ . سؤال 1269 : الذين ينكرون وجوب الحجاب ، أو وجوب الصوم ، أو حرمة الخمر ، أو غيرها من ضروريات الدين ، لا يقولون أن الحكم الشرعي غير ثابت ، بل يسفهون الحكم الشرعي ، بعد التسليم بصدوره ، فهل هذا الانكار لجز من الرسالة - لا كلها - يخرجهم عن الدين ؟ الخوئي : إذا كان المنكر ملتفتا إلى كون ذلك من الضروريات بحيث يرجع انكاره إلى إنكار الرسالة ، أدى ذلك إلى كفره ، وإن لم يكن ملتفتا إلى ذلك ، لم يوجب كفره ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا لا يوجب الكفر إذا لم يرجع إلى إنكار النبوة أو التوحيد ، ولكن كان الحكم بنظره غير مناسب بحيث لو لم يجعل لكان أفضل ، فإن هذا لا يوجب الكفر وإن كان المعتقد بذلك غير مؤمن حقا فإنه لم يؤمن بحكمة ربه عز وجل .
411
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 411