responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 411


أو الابراء فللحاكم فيما إذا لم يستمهل المدعي لاحضار البينة أن يستحلف المنكر على نفي الأداء أو أبرأه ، فيقضي ببقاء الحق .
سؤال 1267 : لو فاجأ المسلم النصراني أو اليهودي وهو يسرق ماله ، فهل يحل للمسلم قتله ؟ ( اليهودي أو النصراني ) .
الخوئي : الكافر غير الكتابي والكتابي غير الذمي ، وإن لم يكن له احترام في الاسلام إلا أنه لا يجوز قتله فيما إذا ترتب عليه الاخلال بالنظام أو مفسدة أخرى ، والله العالم .
سؤال 1268 : إذا لم يعلم بأي سبب مات فلان ، فهل يتوجب على من ظن السبب شئ أم لا ؟
الخوئي : لا يترتب على الظن شئ .
سؤال 1269 : الذين ينكرون وجوب الحجاب ، أو وجوب الصوم ، أو حرمة الخمر ، أو غيرها من ضروريات الدين ، لا يقولون أن الحكم الشرعي غير ثابت ، بل يسفهون الحكم الشرعي ، بعد التسليم بصدوره ، فهل هذا الانكار لجز من الرسالة - لا كلها - يخرجهم عن الدين ؟
الخوئي : إذا كان المنكر ملتفتا إلى كون ذلك من الضروريات بحيث يرجع انكاره إلى إنكار الرسالة ، أدى ذلك إلى كفره ، وإن لم يكن ملتفتا إلى ذلك ، لم يوجب كفره ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا لا يوجب الكفر إذا لم يرجع إلى إنكار النبوة أو التوحيد ، ولكن كان الحكم بنظره غير مناسب بحيث لو لم يجعل لكان أفضل ، فإن هذا لا يوجب الكفر وإن كان المعتقد بذلك غير مؤمن حقا فإنه لم يؤمن بحكمة ربه عز وجل .

411

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست