نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 410
مسائل في القضاء والقصاص والديات سؤال 1264 : عملية الاجهاض التي تجري ، إذا أجراها الطبيب لامرأة مسلمة يضمن الطبيب باعتبار أنه المباشر ، فهل إذا أجراها لامرأة كتابية برضاها يضمن أم لا ؟ الخوئي : لا يضمن . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إلا إذا كان حملها من المسلم أو كان الاجهاض بعد ولوج الروح مع كونها ذمية . سؤال 1265 : هل يجوز لقاضي التحكيم احلاف المنكر من دون أن يكون ذلك أمام المجتهد ؟ الخوئي : إذا راجع المتخاصمان باختيارهما إليه ، كما هو فرض جواز قضاءه بينهما فله إنهاء القضاء بما يقتضيه الحال . سؤال 1266 : مع امتناع المدعي - حين التقاضي عند الحاكم الشرعي - من طلب اليمين من المنكر ، مع حاجة المنكر إلى ذلك ، من أجل حسم قضية الدعوى ، هل يصح للحاكم أن يتولى طلب اليمين من المنكر لحسم القضية ، واعطاء الحكم أم لا يحق له ذلك ؟ الخوئي : لا يحق للحاكم أن يتولى طلب اليمين من المنكر إذا لم يرض المدعي بذلك كما ذكرنا في الجزء الأول من ( تكملة المنهاج ) ، والله العالم . التبريزي : إذا كان صاحب الحق هو المنكر ، وكانت دعوى المدعي الأداء
410
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 410