responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 409


سؤال 1262 : رجل عنده أربع أولاد وبنت واحدة من امرأة أخرى ، و الجميع متزوجون ، فلو وهب هذا الرجل بيته لابنته في حياته بحيلة قانونية ، بأن جعل لها الكمبيالة بمبلغ من المال لكي تتمكن من أخذ البيت بعد وفاته ، فهل يحق للأولاد المطالبة بالإرث أم لا ؟
الخوئي : إذا وهب الأب البيت لابنته وقبلتها ، وقبضتها فهي لها ، ولا يحق للأولاد أن يطالبوها بالبيت ، والله العالم .
سؤال 1263 : إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد ، في حياة الوالد ، وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد ، فهل هذا الشرط صحيح شرعا ؟ وماذا لو كان العوض مبلغا يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث ؟
الخوئي : نعم يصح الشرط ، وذلك بأن يوصي الوالد أن يكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد ، وأن حصة هذا الولد توزع بين البقية ، ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها ، وإن شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ ، سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر ، فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة ، لم يكن للولد بعد وفاة والده شئ من الإرث ، والله العالم .
التبريزي : لا ينحصر طريق الاعطاء بما ذكر ، بل يمكن بوجه آخر ، وهو أن يشترط الأب عليه حين الاعطاء بعنوان المصالحة ( أو غيرها كالهبة ) أن لا يطالب بحصة بعد موته ، ويعطيها لسائر الورثة ، بحيث يكون لهم الخيار بالإضافة إلى هذه المعاملة الحاصلة بين الوالد وولده ، على تقدير عدم وفاء الولد بالشرط .

409

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست