نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 388
يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والله العالم . سؤال 1197 : إحدى النساء طلقت وتزوجت بعد الطلاق ، وبعد مرور سنين طويلة حدث لديها شك في أن الزواج الثاني هل وقع في العدة ، لتحرم مؤبدا على زوجها الذي لها منه أولاد كبار ، أو بعد انقضاءها لتحكم بصحة زواجها منه فما هو حكمها ؟ الخوئي : لا تعتني بشكها ذلك . سؤال 1198 : إذا لم يستطع الحاكم الشرعي أو وكيله تخيير الزوج بين الطلاق والانفاق ، مع احراز الامتناع الفعلي عنهما معا بواسطة الشهود الموثوقين أو غير ذلك ، فهل يجوز له اجراء الطلاق أم لا ؟ الخوئي : نعم يجوز ذلك ، إذا أحرز بطريق شرعي امتناع الزوج عن الانفاق والطلاق ، والله العالم . سؤال 1199 : امرأة في سن من تحيض ، وتحيض ، وقد طلقت ، إلا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها ، كغير القرشية ، أما أثناء حيضها أو بعده مرة ، فهل يحكم عليها بالعدة ، ثم في أيام حيضها كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس ؟ الخوئي : نعم تتم عدتها الباقية بحساب الشهور ، وقد ذكرنا الفرض بحكمه في المنهاج . سؤال 1200 : هناك امرأة عندها وكالة لبيع الخمر ، وكذلك زوجها يملك وكالة أخرى ، لكن المؤسسة أرادت أخذ الوكالتين لأنه لا يجوز في قانونها اعطاء وكالتين لزوجين في آن واحد ، ولكن إذا كانت المرأة مطلقة يمكن ذلك ، فهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته طلاقا صوريا على الورقة
388
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 388