responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 388


يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والله العالم .
سؤال 1197 : إحدى النساء طلقت وتزوجت بعد الطلاق ، وبعد مرور سنين طويلة حدث لديها شك في أن الزواج الثاني هل وقع في العدة ، لتحرم مؤبدا على زوجها الذي لها منه أولاد كبار ، أو بعد انقضاءها لتحكم بصحة زواجها منه فما هو حكمها ؟
الخوئي : لا تعتني بشكها ذلك .
سؤال 1198 : إذا لم يستطع الحاكم الشرعي أو وكيله تخيير الزوج بين الطلاق والانفاق ، مع احراز الامتناع الفعلي عنهما معا بواسطة الشهود الموثوقين أو غير ذلك ، فهل يجوز له اجراء الطلاق أم لا ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك ، إذا أحرز بطريق شرعي امتناع الزوج عن الانفاق والطلاق ، والله العالم .
سؤال 1199 : امرأة في سن من تحيض ، وتحيض ، وقد طلقت ، إلا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها ، كغير القرشية ، أما أثناء حيضها أو بعده مرة ، فهل يحكم عليها بالعدة ، ثم في أيام حيضها كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس ؟
الخوئي : نعم تتم عدتها الباقية بحساب الشهور ، وقد ذكرنا الفرض بحكمه في المنهاج .
سؤال 1200 : هناك امرأة عندها وكالة لبيع الخمر ، وكذلك زوجها يملك وكالة أخرى ، لكن المؤسسة أرادت أخذ الوكالتين لأنه لا يجوز في قانونها اعطاء وكالتين لزوجين في آن واحد ، ولكن إذا كانت المرأة مطلقة يمكن ذلك ، فهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته طلاقا صوريا على الورقة

388

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست