responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 387


هذا الحق لنفسها ، فإن فاتها وأمكنها بعد ذلك أن تشترط ذلك في ضمن عقد لازم أخر فعلت واستحقت عند حصول ما علق عليه ، ولا تنعزل عنه .
سؤال 1195 : امرأة متزوجة منذ عشرين سنة وتسكن مع زوجها في بلد أجنبي ، ورزقت منه طفلتين ، وكان سئ المعاملة معها جدا ، ويتعاطى شرب الخمر ، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده ، ولكن بلا طائل ، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ولا لابنتيها منه ، والآن لا تستطيع أن تتحمل الوضع أكثر من ذلك ، خصوصا أنه لا معين لها ، ولا أحد يصرف عليها وعلى ابنتيها ، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب الطلاق منه فهل يجوز طلاقها ؟
الخوئي : إذا لم تكن الزوجة ناشزة ، وكانت مستحقة ، يطلب من الزوج النفقة والمسكن الخالي عن الضرر والخطر والمهانة ، فإن أبى يطلب منه الطلاق ، فإن امتنع طلقها الوكيل المجاز في الأمور الحسبية ، وهذا الطلاق بائن لا مجال للرجوع في عدته للزوج ، ويكفي في القيام بهذه العملية علم الوكيل بوصول الانذار إلى الزوج وعدم مبالاته بالأمر ، والله العالم سؤال 1196 : هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين رفع أمرها للحاكم الشرعي ، كما هو موجود في الرسالة ، أو يمكن الاكتفاء بمضي المدة أو أكثر مع ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك ، للغفلة عن الرجوع إلى الحاكم ؟
الخوئي : قد ذكرنا في المنهاج أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها ، وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم ، ولكن الحاكم

387

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست