نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 387
هذا الحق لنفسها ، فإن فاتها وأمكنها بعد ذلك أن تشترط ذلك في ضمن عقد لازم أخر فعلت واستحقت عند حصول ما علق عليه ، ولا تنعزل عنه . سؤال 1195 : امرأة متزوجة منذ عشرين سنة وتسكن مع زوجها في بلد أجنبي ، ورزقت منه طفلتين ، وكان سئ المعاملة معها جدا ، ويتعاطى شرب الخمر ، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده ، ولكن بلا طائل ، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ولا لابنتيها منه ، والآن لا تستطيع أن تتحمل الوضع أكثر من ذلك ، خصوصا أنه لا معين لها ، ولا أحد يصرف عليها وعلى ابنتيها ، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب الطلاق منه فهل يجوز طلاقها ؟ الخوئي : إذا لم تكن الزوجة ناشزة ، وكانت مستحقة ، يطلب من الزوج النفقة والمسكن الخالي عن الضرر والخطر والمهانة ، فإن أبى يطلب منه الطلاق ، فإن امتنع طلقها الوكيل المجاز في الأمور الحسبية ، وهذا الطلاق بائن لا مجال للرجوع في عدته للزوج ، ويكفي في القيام بهذه العملية علم الوكيل بوصول الانذار إلى الزوج وعدم مبالاته بالأمر ، والله العالم سؤال 1196 : هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين رفع أمرها للحاكم الشرعي ، كما هو موجود في الرسالة ، أو يمكن الاكتفاء بمضي المدة أو أكثر مع ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك ، للغفلة عن الرجوع إلى الحاكم ؟ الخوئي : قد ذكرنا في المنهاج أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها ، وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم ، ولكن الحاكم
387
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 387