responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 389


فقط أم لا ؟
الخوئي : يحرم الكذب ، وما ذكر ليس مما يقتضي جوازه ، مضافا إلى أن هذه ربما توجب مفاسد ومضار أخرى غير مرتقبة .
التبريزي : أخذ الوكالة في بيع الخمر باطل ، والكذب حرام .
سؤال 1201 : إذا طلقت المرأة في المحكمة طلاقا بائنا أو خلعيا أو مباراة ، ثم أراد زوجها إرجاعها قبل انتهاء العدة ، هل تحتاج إلى عقد جديد أم لا ؟
الخوئي : إذا كان الطلاق المذكور بالنحو الشرعي ، والشرائط المعتبرة شرعا متوفرة يحتاج إلى عقد جديد .
سؤال 1202 : امرأة شيعية ( مؤمنة ) تزوجت بعقد صحيح ، ثم وقع خلاف مع زوجها ، فطلقها القاضي المخالف بطريقتهم ، ثم تزوجها رجل مؤمن ، و بعد الدخول بها علم الزوج الثاني بالزواج والطلاق السابقين ، فنرجو الإجابة على الأسئلة التالية :
1 - هل طلاقها عند القاضي المخالف صحيح أم لا ؟ مع العلم بأن الطلاق صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبرة في الطلاق عندنا ، كحضور شاهدين عادلين ؟
الخوئي : الطلاق المفروض باطل ، ولا أثر له ، ولا يجوز لأحد أن يتزوج بها .
2 - هل زواجها الثاني صحيح أم لا ؟ مع عدم علم الزوج الثاني بالقضية من أساسها ؟
الخوئي : كل امرأة إذا ادعت أنها خلية ، ولم يعلم بحالها جاز زواجها .
3 - هل يجب على الزوج الثاني طلاقها ، أو أنها تنفصل عنه بلا طلاق ؟ أو

389

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست