نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 389
فقط أم لا ؟ الخوئي : يحرم الكذب ، وما ذكر ليس مما يقتضي جوازه ، مضافا إلى أن هذه ربما توجب مفاسد ومضار أخرى غير مرتقبة . التبريزي : أخذ الوكالة في بيع الخمر باطل ، والكذب حرام . سؤال 1201 : إذا طلقت المرأة في المحكمة طلاقا بائنا أو خلعيا أو مباراة ، ثم أراد زوجها إرجاعها قبل انتهاء العدة ، هل تحتاج إلى عقد جديد أم لا ؟ الخوئي : إذا كان الطلاق المذكور بالنحو الشرعي ، والشرائط المعتبرة شرعا متوفرة يحتاج إلى عقد جديد . سؤال 1202 : امرأة شيعية ( مؤمنة ) تزوجت بعقد صحيح ، ثم وقع خلاف مع زوجها ، فطلقها القاضي المخالف بطريقتهم ، ثم تزوجها رجل مؤمن ، و بعد الدخول بها علم الزوج الثاني بالزواج والطلاق السابقين ، فنرجو الإجابة على الأسئلة التالية : 1 - هل طلاقها عند القاضي المخالف صحيح أم لا ؟ مع العلم بأن الطلاق صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبرة في الطلاق عندنا ، كحضور شاهدين عادلين ؟ الخوئي : الطلاق المفروض باطل ، ولا أثر له ، ولا يجوز لأحد أن يتزوج بها . 2 - هل زواجها الثاني صحيح أم لا ؟ مع عدم علم الزوج الثاني بالقضية من أساسها ؟ الخوئي : كل امرأة إذا ادعت أنها خلية ، ولم يعلم بحالها جاز زواجها . 3 - هل يجب على الزوج الثاني طلاقها ، أو أنها تنفصل عنه بلا طلاق ؟ أو
389
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 389