responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 363


التي لا تحتمل عادة .
سؤال 1111 : ذكرتم في المسألة الواحدة من المنهاج الجزء الثاني صفحة ( 316 ) الفصل السابع في المهر ( أنه يجب فيه أن يكون متعينا ) فلو عقد الموكل معينا لمقدار الصداق من النقود ، وأضاف إليها مجهول ، كأن قال وغرفة نوم وهي مجموعة فرش وأثاث وسرير قد تكون بمبلغ أربعة آلاف إلى عشرين ألف ، فهل يصح هذا أم لا ؟
الخوئي : إذا كان ما يضم إلى المقدار المعلوم مجهولا كالمثال في السؤال و لم يكن له متعارف في الخارج بطل الصداق المسمى ورجع إلى مهر المثل .
سؤال 1112 : رجل زنى بامرأة محصنة ذات بعل ، ثم طلقت هذه المرأة من زوجها وتزوجها الزاني ، وهي تقيم معه الآن ولهما أولاد ، فهل يمكن تصحيح هذا الزواج الثاني خصوصا وأنكم تفتون بالحرمة احتياطا ، بل نسب القول بالصحة لكم من بعض الوكلاء في بعض الاستفتاءات ؟
الخوئي : إن المسألة عندنا احتياطية ، وليس رأينا الحكم بالصحة ، وحينئذ يجوز الرجوع إلى من يرى صحة العقد في المسألة .
التبريزي : في مفروض السؤال : يحكم بالصحة .
سؤال 1113 : عقد زيد على هند ولم يدخل بها ، ثم علم أهلها بأنها حملت من غيره حراما أو شبهة ، فهل يجوز اسقاط الحمل الذي لو بقي لهدد سمعتهم بالخطر الفادح وما هي الضرورات التي تبيح اسقاط الحمل ما عدا الخطر على صحة الأم ؟
الخوئي : يختص جوازه بما إذا زاحم مثله من تلف الأم ، وأما قضية خطر

363

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست