responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 364


السمعة وأمثاله فلا يكفي في الجواز ، مضافا إلى أنه يمكن التخلص منه بالسفر ، والوضع في بلد آخر واخفائه ، والله العالم .
سؤال 1114 : العادة عند بعض العوائل أن تزوج البنت من ابن عمها ، فماذا لو كانت البنت في تمام عقلها وأصرت على عدم الزواج من ابن عمها ، فهل العقد يكون صحيحا بموافقتها بعد مدة من الزمن ، وما حكم ما سبق ذلك من مدة حيث كانت رافضة للزوج ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : العقد غير صحيح على الأحوط ، نعم إذا وافقت على العقد المزبور ولو بعد زمن صح العقد من ذلك الزمن ، والله العالم .
سؤال 1115 : إذا كان لرجل زوجتان فهل يجوز له أن يبات عند واحدة ليلة من أربع ، ويبيت عند الأخرى ليلة من أربع ، والليلتان الباقيتان يضعهما حيث يشاء ، بحيث يجوز له أن يبيت عند إحداهما ليلة وعند الأخرى ثلاث ليال ؟
الخوئي : نعم يجوز ما ذكر .
سؤال 1116 : رجل تزوج من امرأة ، وشرطت عليه في ضمن العقد أن يعين لها ليلة خاصة للمبيت عندها ، ثم تزوج امرأة ثانية وشرطت عليه في ضمن العقد ما شرطت الأولى ( أي ليلة خاصة بها ) وبعد مدة شك في أن هذه الليلة لمن هي للأولى أو للثانية ، فما هي وظيفته في المقام ؟
الخوئي : عند عدم التراضي بين الزوجتين في الليلة المذكورة فالمرجع هو القرعة .
سؤال 1117 : يجوز النظر إلى المرأة التي يريد الزواج منها ، هل يجوز ذلك إلى كل بدنها وشعرها ، وهل يشترط علمها أو رضاها بذلك ، أم يجوز

364

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست