نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 362
سؤال 1106 : إذا أراد شخص الزواج بالكتابية فهل يشترط إذن وليها ، وإذا كانوا لا يلتزمون بالإذن فهل يلزمون بذلك أي عدم الإذن ، وإذا كانوا يلتزمون بقوانين وضعية مثل أنهم لا يسمحون بالزواج قبل سن السادسة عشر مثلا حتى الولي لا يسمح له بمخالفة ذلك فهل يجوز الزواج بهن ؟ الخوئي : لا مانع في جميع الصور . سؤال 1107 : ما هي حدود العدالة الواجبة شرعا بين المتزوجات ؟ وهل الميل القلبي لإحداهن دون الأخريات محرم ؟ الخوئي : هي المساواة في الانفاق دون المحبة ، والله العالم . سؤال 1108 : إذا تزوجت البكر الرشيدة بدون إذن وليها ، مع مقدرتها على الاستئذان منه ، هل يكون العقد باطلا أم لا ؟ الخوئي : يحكم ببطلان العقد احتياطا وجوبيا ، وعليه ( على الزوج ) أن يطلقها ، ثم يتزوج بها إن شاء مع إذن الولي . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا لم يرض وليها بنكاحها قبل الدخول بها ، وإلا فلا حاجة إلى الطلاق وإعادة النكاح . سؤال 1109 : البنت البكر التي زنت وفضت بكارتها ، هل تعتبر ثيبا في الحكم والولاية ، أم تعتبر في حكم البكر ، حيث يشترط إذن الولي في زواجها ؟ الخوئي : هذه لا تعتبر بكرا حتى يشترط فيها ما يشترط في زواج البكر . سؤال 1110 : في حالة كون الزوج مريضا يحتاج إلى رعاية وتمريض ، و كانت بعض زوجاته لا تقوم بتمريضه ، هل يجوز له ترك المبيت عند من لم تقم بتمريضه ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك إلا إذا كان أداء الواجب موجبا للحرج والمشقة
362
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 362