نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 361
سؤال 1103 : شخص تقدم لخطبة فتاة سبق وإن أحرمت بالعمرة المفردة و أدت مناسكها ما عدا طواف النساء حيث تركته بسبب التقية ( لأنها وإن كانت شيعية إلا أن أسرتها تتبع بعض المذاهب الاسلامية الأخرى ) وقد تم العقد بين هذا الشخص وبينها ، فما هو حكم هذا العقد ؟ الخوئي : يصح العقد الذي وقع معها فإما أن تأتي قضاء الطواف بنفسها ، فإن لم تتمكن فتستنيب أحدا يطوف عنها ولا شئ عليها ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : لكن لا يجوز لها أن تمكن من نفسها من الدخول بها قبل أداء طواف النساء بالمباشرة أو بالاستنابة مع عدم التمكن من المباشرة . سؤال 1104 : ما حكم المخالف الذي تزوج حسب اعتقادنا ، أو طلق كذلك فهل يحكم بصحة الزواج أو الطلاق أم لا ؟ الخوئي : المعتبر في عقد الزواج وقوعه جامعا للشرائط التي عندنا وكذا في الطلاق ، ولا دخل في صحتهما لغير ذلك ، والله العالم . سؤال 1105 : لو كانت الزوجة مرتبطة بدراسة قبل الزواج ، ومن المعلوم أن الدراسة النظامية تستغرق عدة سنوات ، فلو تزوجت البنت فهل يحق لزوجها منعها من الدراسة ؟ ولو اشترطت عليه ذلك فهل يجوز له مخالفة الشرط ؟ وكذلك العمل المرتبطة به الزوجة قبل الزواج ، هل يجوز لزوجها منعها من العمل بعد الزواج ؟ ولو اشترطت عليه ذلك فهل يجوز له مخالفة الشرط ؟ الخوئي : له منعها مما ينافي حقوقه ، إذا لم تشترط معه في العقد الصورتين ، وأما لو اشترطت فليس له مخالفة شرطها .
361
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 361