responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 361


سؤال 1103 : شخص تقدم لخطبة فتاة سبق وإن أحرمت بالعمرة المفردة و أدت مناسكها ما عدا طواف النساء حيث تركته بسبب التقية ( لأنها وإن كانت شيعية إلا أن أسرتها تتبع بعض المذاهب الاسلامية الأخرى ) وقد تم العقد بين هذا الشخص وبينها ، فما هو حكم هذا العقد ؟
الخوئي : يصح العقد الذي وقع معها فإما أن تأتي قضاء الطواف بنفسها ، فإن لم تتمكن فتستنيب أحدا يطوف عنها ولا شئ عليها ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : لكن لا يجوز لها أن تمكن من نفسها من الدخول بها قبل أداء طواف النساء بالمباشرة أو بالاستنابة مع عدم التمكن من المباشرة .
سؤال 1104 : ما حكم المخالف الذي تزوج حسب اعتقادنا ، أو طلق كذلك فهل يحكم بصحة الزواج أو الطلاق أم لا ؟
الخوئي : المعتبر في عقد الزواج وقوعه جامعا للشرائط التي عندنا وكذا في الطلاق ، ولا دخل في صحتهما لغير ذلك ، والله العالم .
سؤال 1105 : لو كانت الزوجة مرتبطة بدراسة قبل الزواج ، ومن المعلوم أن الدراسة النظامية تستغرق عدة سنوات ، فلو تزوجت البنت فهل يحق لزوجها منعها من الدراسة ؟ ولو اشترطت عليه ذلك فهل يجوز له مخالفة الشرط ؟ وكذلك العمل المرتبطة به الزوجة قبل الزواج ، هل يجوز لزوجها منعها من العمل بعد الزواج ؟ ولو اشترطت عليه ذلك فهل يجوز له مخالفة الشرط ؟
الخوئي : له منعها مما ينافي حقوقه ، إذا لم تشترط معه في العقد الصورتين ، وأما لو اشترطت فليس له مخالفة شرطها .

361

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست