responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 358


الخوئي : لا بأس بالعقد الواقع مع العلم بالحالة .
سؤال 1090 : هل يصح العقد إذا لم يكن بالصيغة الشرعية ، وإنما يصارحان بعضهما بالزواج ؟
الخوئي : لا يصح بغير الصيغة الشرعية ، على الأحوط ، والله العالم .
التبريزي : لا يصح ذلك بغير قصد الانشاء قطعا ، بل لا يصح التصارح ولو قصد به الانشاء على الأحوط وجوبا .
سؤال 1091 : إذا كان المكلف يقلد من يقول بوجوب الكفارة على من يواقع زوجته في أيام الحيض ، وحصل منه ذلك ، ولم يدفع الكفارة مع علمه بها ، وبعد موت ذلك المجتهد قلد سماحتكم ، فهل يجب عليه الآن دفعها أم لا ؟
الخوئي : لا يجب عليه الكفارة حينئذ ، والله العالم .
سؤال 1092 : ما هي الأوقات التي يكره فيها الجماع ؟ وما هي مكروهاته ؟
الخوئي : يكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، إلا يوم الخميس وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان ، و في ليلة النصف من الشهر وعند الزلزلة ، والريح السوداء ، والصفراء و مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، والكلام بغير الذكر ، والعزل عن الحرة بغير إذنها ، والله العالم .
سؤال 1093 : الايقاعات والعقود التي تفتقر إلى صيغ كالوقف والطلاق والنكاح إذا شك في انشاء الصيغ هل تصح أم لا ؟
الخوئي : الوقف لا يحتاج إلى صحة الصيغة ، ويقع بالمعاطاة ، وأما البقية

358

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست