responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 359


فاللازم الاطمئنان بوقوع صيغتهما .
سؤال 1094 : هل يجوز خطبة المعتدة ؟
الخوئي : يجوز إلا في العدة الرجعية ، والله العالم .
سؤال 1095 : هل يجوز لولي المرأة في النكاح أن يشترط على الخاطب شروطا ، كأن يشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، ونحو ذلك ؟
الخوئي : ليس له ذلك ، وإنما يرجع إلى الزوجة ، فهو بشخصه ليس له ، و إنما يجوز بالوكالة ، وطلب الزوجة .
التبريزي : لا يبعد جواز الاشتراط لولي البكر ، إذا كان الاشتراط بنظره من صلاح البنت ، وكذا إذا اشترط على الزوج ما هو صلاحها في إذنه في النكاح ، نعم يجوز للبنت بعد ذلك إسقاط الشرط عن زوجها .
سؤال 1096 : لو عملت الحنبلية أو المالكية أو الشافعية ، بفتوى أبي حنيفة في عدم اشتراط إذن الولي في نكاح البكر وغيرها ، فهل يجوز للإمامي الزواج بها بدون إذن وليها ، الخوئي : لا يجوز بمجرد ذلك ، ما لم تعدل إلى الحنفية ، ولا يكفي مجرد العمل في المسألة ، والله العالم .
التبريزي : إذا جاز عندهم العدول إلى مذهب آخر ولو في مسألة واحدة فلا بأس بذلك .
سؤال 1097 : هل يصح العقد إن لم يكن بالصيغة الشرعية الواردة ، وإنما يكون بنفس القصد مثلا ( هي تقول أريدك زوجا لي ، وأنا أقول قبلتك زوجة لي ) ؟
الخوئي : لا بد من الانشاء بالصيغة ، فإن كان المراد مما ذكر منها ومنك

359

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست