نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 359
فاللازم الاطمئنان بوقوع صيغتهما . سؤال 1094 : هل يجوز خطبة المعتدة ؟ الخوئي : يجوز إلا في العدة الرجعية ، والله العالم . سؤال 1095 : هل يجوز لولي المرأة في النكاح أن يشترط على الخاطب شروطا ، كأن يشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، ونحو ذلك ؟ الخوئي : ليس له ذلك ، وإنما يرجع إلى الزوجة ، فهو بشخصه ليس له ، و إنما يجوز بالوكالة ، وطلب الزوجة . التبريزي : لا يبعد جواز الاشتراط لولي البكر ، إذا كان الاشتراط بنظره من صلاح البنت ، وكذا إذا اشترط على الزوج ما هو صلاحها في إذنه في النكاح ، نعم يجوز للبنت بعد ذلك إسقاط الشرط عن زوجها . سؤال 1096 : لو عملت الحنبلية أو المالكية أو الشافعية ، بفتوى أبي حنيفة في عدم اشتراط إذن الولي في نكاح البكر وغيرها ، فهل يجوز للإمامي الزواج بها بدون إذن وليها ، الخوئي : لا يجوز بمجرد ذلك ، ما لم تعدل إلى الحنفية ، ولا يكفي مجرد العمل في المسألة ، والله العالم . التبريزي : إذا جاز عندهم العدول إلى مذهب آخر ولو في مسألة واحدة فلا بأس بذلك . سؤال 1097 : هل يصح العقد إن لم يكن بالصيغة الشرعية الواردة ، وإنما يكون بنفس القصد مثلا ( هي تقول أريدك زوجا لي ، وأنا أقول قبلتك زوجة لي ) ؟ الخوئي : لا بد من الانشاء بالصيغة ، فإن كان المراد مما ذكر منها ومنك
359
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 359