نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 357
تزويجها بغير من ترضاه وتريده ؟ الخوئي : الأحوط لزوما اعتبار إذن الأب في زواج البكر ، والله العالم . سؤال 1088 : هل يجوز تملك الكافرة الغير كتابية ، أو الكتابية من دون قهر لها وذلك بأن يستدعيها إلى بيته ، ويعيش معها زمنا طويلا ، كما يفعله البعض في هذا العصر ، ويقدم لها كل ما تحتاج إليه ، فهل يكفي هذا في التملك أم لا ؟ الخوئي : لا يجوز تملكها من دون قهر واستيلاء ، والله العالم . سؤال 1089 : في بلادنا القطيف مرض وراثي شائع يؤدي لأوجاع مزمنة في العظام مع أخطار أخرى ، وهو مرض ( الانيميا المنجلية ) ولكن يمكن تلافيه في الأولاد بفحص دم الزوجة والزوج قبل العقد ، فإذا علم خلوهما من المرض تم الزواج ، وإلا فلا فهنا عدة أسئلة : 1 - هل يجب على من أراد الزواج أن يقوم بفحص دمه للتأكد من سلامته ، سواء كان رجلا أو امرأة ؟ الخوئي : لا يجب وله أو لها أن يفحصا ، وأن يتركا الفحص . 2 - هل يحق للأب أن يشترط على من أراد التزوج بابنته الفحص قبل العقد ، وهل هو من حق الزوجة على الزوج أو العكس ؟ الخوئي : لا بأس أن يشترط أبوها إذنه في زواج ابنته بذلك ، وكذا لأحد الزوجين أن يشترط . 3 - هل يصح الزواج مع علم الزوج والزوجة أنهما حاملان لهذا المرض ، وهناك توقع كبير بأن ينجبا طفلا مصابا به واحتمالا بسيطا أنهما لا ينجبان ذلك ؟
357
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 357