responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 345


ذكر أيضا ، والله العالم .
سؤال 1059 : اشتري بيت وجعلت فيه عيادة لمعالجة الفقراء وغيرهم ، ثم ضاق المكان بالحاجة ، فوجد مكان أكبر معروض للبيع ، فهل يجوز بيع الأول وشراء الثاني لنفس الغرض ، علما بأن صيغة الوقف لم تنشأ في الأول ؟
الخوئي : ضيق المكان لا يسوغ بيع ذلك المشروع ، ما دام يمكن الانتفاع منه بصفته المشروعة ، والله العالم .
التبريزي : مجرد جعل البيت عيادة لمعالجة الفقراء عملا من غير قصد الدوام لا يكون وقفا ، ولا يكون ذلك مانعا عن بيعه ، والله العالم .
سؤال 1060 : ما حكم مأتم استغنى عنه أصحابه بتشييدهم آخر ، فهل يجوز تأجيره للمنفعة الخاصة أو العامة ؟
الخوئي : إذا لا يرجى الانتقاع به في الحال والمستقبل جاز أن يباع و يصرف ثمنه في المأتم الآخر ، والله العالم .
سؤال 1061 : شخص أوقف جزءا من ملكه في قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا ، وحدد هذا الوقف في بستان جعله مشاعا فيه ، يرجع ما زاد على أجرة القارئ للورثة ، وقد يباع هذا البستان ، ويشترط على المشتري أن له الفاضل الذي هو مقابل الوقف ، هل يصح هذا الوقف ، وعلى فرض عدم صحته لمن يرجع هذا الوقف ؟
الخوئي : إذا عين الواقف المقدار المشاع الذي وقفه من ملكه ، بأن أوقف عشره أو ربعه مثلا صح الوقف ، وجاز بيع الباقي مشاعا ، ويعمل بالوقف على الوجه السابق ، وإذا لم يعينه بالوجه المذكور ، وإنما وقف المقدار

345

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست