responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 344


وإلا فيعزله الحاكم عن التولية ويعين من يصلح له ، والله العالم .
سؤال 1056 : إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية أنهم لا يوقفونها ، وإنما يهدونها ، فهل في هذه الحالة يجوز إخراجها من المسجد إذا احتاج الناس إليها لصلاة جماعة في مكان واسع ؟
الخوئي : إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقفا ، ولا يحتاج إلى الصيغة ، والله العالم .
التبريزي : إذا وضع الترب في ذلك المكان لتبقى فيه ، وينتفع بها المصلون فيه ، فيحسب وقفا على المصلين في ذلك المكان ، وأما إذا وضعت فيه بما أنه مورد حاجة الناس للترب فيكون وقفا على المصلين مطلقا ، ومع الشك فيقتصر على المصلين في ذلك المكان .
سؤال 1057 : ذكرتم في الجزء الثاني من المنهاج في المسألة رقم ( 1100 ) عدم كفاية النية مجردة في تحقق الوقف ، بل لا بد من انشاء ذلك بمثل :
وقفت وحبست ونحوهما ، مما يدل على المقصود ، نرجو التوضيح أكثر ؟
الخوئي : قد ذكرنا في الرقم بعد ذلك الرقم أن الوقف يقع بفعل قصد به الوقف أيضا ، فلا يختص انشاءه بالقول ، والله العالم .
سؤال 1058 : ذكرتم في المنهاج الجزء الثاني في المسألة رقم ( 1113 ) و المسألة رقم ( 1114 ) كفاية وضع الحصير في المسجد للاستعمال ، وكذا تعمير جدار أو أسطوانة في المسجد ، في تمامية الوقف دون حاجة إلى قابض فهل تعني تمامية الوقف هنا وعدم الحاجة إلى انشاء الوقف أيضا ؟
الخوئي : قد ذكرنا أن انشاء الوقف لا ينحصر باللفظ ، بل يتحقق بمثل ما

344

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست