نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 344
وإلا فيعزله الحاكم عن التولية ويعين من يصلح له ، والله العالم . سؤال 1056 : إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية أنهم لا يوقفونها ، وإنما يهدونها ، فهل في هذه الحالة يجوز إخراجها من المسجد إذا احتاج الناس إليها لصلاة جماعة في مكان واسع ؟ الخوئي : إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقفا ، ولا يحتاج إلى الصيغة ، والله العالم . التبريزي : إذا وضع الترب في ذلك المكان لتبقى فيه ، وينتفع بها المصلون فيه ، فيحسب وقفا على المصلين في ذلك المكان ، وأما إذا وضعت فيه بما أنه مورد حاجة الناس للترب فيكون وقفا على المصلين مطلقا ، ومع الشك فيقتصر على المصلين في ذلك المكان . سؤال 1057 : ذكرتم في الجزء الثاني من المنهاج في المسألة رقم ( 1100 ) عدم كفاية النية مجردة في تحقق الوقف ، بل لا بد من انشاء ذلك بمثل : وقفت وحبست ونحوهما ، مما يدل على المقصود ، نرجو التوضيح أكثر ؟ الخوئي : قد ذكرنا في الرقم بعد ذلك الرقم أن الوقف يقع بفعل قصد به الوقف أيضا ، فلا يختص انشاءه بالقول ، والله العالم . سؤال 1058 : ذكرتم في المنهاج الجزء الثاني في المسألة رقم ( 1113 ) و المسألة رقم ( 1114 ) كفاية وضع الحصير في المسجد للاستعمال ، وكذا تعمير جدار أو أسطوانة في المسجد ، في تمامية الوقف دون حاجة إلى قابض فهل تعني تمامية الوقف هنا وعدم الحاجة إلى انشاء الوقف أيضا ؟ الخوئي : قد ذكرنا أن انشاء الوقف لا ينحصر باللفظ ، بل يتحقق بمثل ما
344
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 344