نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 346
الغير المعين ، وإنما كان تعينه حسب مصرف الوقف ، وذلك قراءة جزء من القرآن يوميا ، فالوقف باطل ، وباق على ملك الواقف إن كان موجودا ، وإلا فيرجع إلى ورثته حين الموت . سؤال 1062 : ما رأيكم في أراض نعلم من ألسنة الناس بأنها وقف على صلاة ومضى على ذلك ما يزيد على مائة عام ، والقرية محتاجة إلى أرض للمقبرة لأنها ضاقت ، ولا يوجد أرض مبذولة للبيع ، فهل ترخصونا في اقتطاع أرض من الموقوفة لتكون مقبرة ، وما حكم هذه الأراضي التي مر على وقفيتها تلك المدة ؟ الخوئي : إن كانت معلومة الوقفية وكانت الصلاة التي وقفت لها هي قضاء فوائت عن واحد وقد عمل برسم الوقف ، فإن انتهى الفرض الموقوفة لأجله وصارت منقطعة الآخر ، وعرف سلالة الواقف عوملت معهم ، وإن جهل من ينتمي إليه عدت من مجهول مالكها ، فتشتري من الحاكم الشرعي ويعمل فيها ما أريد ، وإن كانت بحيث هي مساغ شرعا لأداء الفرض الموقوفة له استؤجرت لمصلحة الدفن التي دعت لتحصيل الأرض بأجرة تفي لأداء غرض الوقف ، مع تحكيم وقفيتها بما لا تنسى ، [ حتى لا تذهب ملكا بعد حين ] ، والله العالم . التبريزي : إذا أحرز أن الأرض وقف على قضاء الصلاة سواء كان عن واحد أو متعدد فمع انتهاء الفرض يصير وقف الأرض منقطع الآخر ، ومع كونها وقفا على الصلاة عن المؤمنين دوما ، أو عن واحد أو جماعة استؤجرت لمصلحة الوقف على ما ذكر ، وإذا تردد أمر الوقف بين كون الأرض وقفا على الصلاة عن غير الواقف أو وقف على صلاة الواقف يرجع إلى سلالة
346
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 346