responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 279


- المنهاج ، ج 2 - والله العالم .
التبريزي : المراد تعيين البائع أحد الوجهين عند إنشاء المعاملة ، ولا يفيد تعيين المشتري عند قبوله من غير تعيين البائع ، والله العالم .
سؤال 883 : إذا اشترى الانسان متاعا من انسان آخر ، ولم يكن معه الثمن فدفع له حلقة من الذهب كأمانة إلى أن يأتي له بالثمن ، وذهب المشتري ولم يرجع ومضى على ذلك أكثر من سنة ، فهل يجوز للبائع أن يبيع الحلقة ويأخذ حقه ويتصدق بالباقي على الفقراء ؟
الخوئي : نعم يجوز له ذلك .
سؤال 884 : أدوات القمار كالشطرنج والطاولة والورق - الزنجفة - وغيرها مما يستعمل عادة للقمار ما حكم ممارسة ما يلي :
1 - بيع تلك الأدوات ؟
2 - شراء تلك الأدوات ؟
3 - الثمن مقابل بيعها حلال أم حرام ؟
الخوئي : حرام جميعها ، وما يتفرع عليها ، والله العالم .
سؤال 885 : الشقق التي تشترى على الخريطة ، بمعنى أن تاجر البناء يأتي بخريطة لبناية مؤلفة من عدة طوابق ، وكل طابق مؤلف من شقتين ، أو أكثر للسكن ، ويبيع الطابق والشقة على الخريطة ، ( أي يعين للمشتري الطابق الذي يريده الأول أو الثاني أو الثالث . . . الخ ، قبل البناء ) ويكون اسم المشتري عليها ويقبض قسما من الثمن حسب الاتفاق بين البائع و المشتري في الثمن وفي المواصفات ، وبعد قبض الثمن يبدأ بالبناء ، و بعد مدة سنة أو أكثر يسلم البائع المشتري الشقة ، فهل هذا البيع صحيح ؟ ومن أي أنواع البيع ، الكلي أو من غيره ؟

279

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست