نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 278
سؤال 879 : اللحوم غير المذكاة ، هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ ، وهل يجوز له متابعة هذا العمل ؟ الخوئي : لا بأس مع عدم قصد البيع واقعا ، أو قصده أيضا ، إن احتمل فيها الذبح الشرعي ، أما مع فرض كونها ميتة ، فلا يجوز حتى في صورة البيع بهذا القصد ، والله العالم . التبريزي : قد تقدم الحكم في صورة الشك في التذكية ، وبما أن بيع الميتة عدم جوازه وضعي لا تكليفي فلو أنشأ صورة البيع ولكن كان داعيه هو الاستنقاذ فلا بأس به ، نعم لا يجوز ذلك في الميتة عرفا كما مر ، والله العالم . سؤال 880 : إذا اصطاد المسلم الخنزير أو الكلب ، فهل يجوز له أن يبيعه على من يستحل أكله ( كاليهود والنصارى والفلبنيين ) أم لا ؟ الخوئي : لا يجوز بيع الخنزير ولا الكلب ، حتى على الكفار ، والله العالم . سؤال 881 : شخص اشترى بضاعة من آخر ، وبعد ذلك علم بأن تلك البضاعة حرام ، وعندما أراد المشتري فسخ البيع وارجاع البضاعة لم يرض البائع إلا أن يخسر المشتري مبلغا من المال ( من الثمن ) هل يلزمه ذلك أو يتنازل عن الجميع ؟ الخوئي : نعم له إلزام البائع برد الثمن بعد ما علم بحرمة المعاملة وبطلانها . سؤال 882 : شخص يملك محلا لبيع السجاد ، فهو يبيع بالثمن الحاضر بخمسين وبالغائب بمئة ( أي المؤجل ) على شكل أقساط فهل يصح ذلك ؟ الخوئي : لا مانع من ذلك ، إذا عين أحد الوجهين ، وأما إذا قال بعتك نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين وقبل المشتري فباطل ، كما ذكر في مسألة ( 192 )
278
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 278