responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 280


الخوئي : إن البيع في مفروض السؤال داخل في بيع السلف ، ويعتبر في صحته أن تكون مدته مضبوطة ، وإلا لكان باطلا ، كما يعتبر فيه قبض الثمن تماما قبل التفرق ، ولو قبض البعض صح فيه ، وبطل في الباقي و تفصيل ذلك مذكور في الرسالة العملية ، والله العالم .
سؤال 886 : الشراب المسمى بالبيرة الذي هو نقيع الشعير ، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع ما حكم ممارسة ما يلي :
1 - هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي ؟
2 - هل يجوز بيعها إذا كانت لها الأثر في جلب الكثير من المشترين لشراء حوائجهم من محل بائعها ، سواء كان البائع صاحب المحل أو عامل فيه ؟
3 - هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال أم حرام ؟
4 - هل يجوز شرائها لشربها أو لتقديمها للغير ، سواء كان الثمن منه أو من الغير ؟
5 - هل يجوز صنعها ؟
6 - هل يجوز حملها من مكان إلى آخر أو المساعدة على ترتيبها في المخازن أو المتاجر ؟
7 - ما بيان أهل البيت عليهم السلام : عنها ، وهل يعتبر الممارس لهذه الأمور فاسق إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها ؟
الخوئي : لا يجوز ، فإنها خمر استصغرها الناس ( كما في المأثور ) ولها جميع ما للخمر ومنه يعلم أجوبة الأسئلة السابقة بأسرها ، وهي الحرمة .

280

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست