نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 280
الخوئي : إن البيع في مفروض السؤال داخل في بيع السلف ، ويعتبر في صحته أن تكون مدته مضبوطة ، وإلا لكان باطلا ، كما يعتبر فيه قبض الثمن تماما قبل التفرق ، ولو قبض البعض صح فيه ، وبطل في الباقي و تفصيل ذلك مذكور في الرسالة العملية ، والله العالم . سؤال 886 : الشراب المسمى بالبيرة الذي هو نقيع الشعير ، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع ما حكم ممارسة ما يلي : 1 - هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي ؟ 2 - هل يجوز بيعها إذا كانت لها الأثر في جلب الكثير من المشترين لشراء حوائجهم من محل بائعها ، سواء كان البائع صاحب المحل أو عامل فيه ؟ 3 - هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال أم حرام ؟ 4 - هل يجوز شرائها لشربها أو لتقديمها للغير ، سواء كان الثمن منه أو من الغير ؟ 5 - هل يجوز صنعها ؟ 6 - هل يجوز حملها من مكان إلى آخر أو المساعدة على ترتيبها في المخازن أو المتاجر ؟ 7 - ما بيان أهل البيت عليهم السلام : عنها ، وهل يعتبر الممارس لهذه الأمور فاسق إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها ؟ الخوئي : لا يجوز ، فإنها خمر استصغرها الناس ( كما في المأثور ) ولها جميع ما للخمر ومنه يعلم أجوبة الأسئلة السابقة بأسرها ، وهي الحرمة .
280
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 280