نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 273
حرام ، وكذلك يأثم المشتري لأنه صرف أمواله في الحرام . سؤال 862 : هل يحق للتاجر رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقول ، بشكل لا تتحمل مضاعفاته أكثرية الناس ؟ الخوئي : إن كان مستوردا بنفسه فله ذلك ، وإن كان يشتري من الحكومة فلا يسمح له ذلك ، والله العالم . سؤال 863 : قد يبيع المسلم مسلما آخر ( أي شئ ) ويربح منه ربحا هائلا كضعف رأس المال ، أو أكثر ، فهل هذا جائز ؟ الخوئي : يجوز ، ولا يحسن أن يربح بما ينافي المروءة والانصاف ، وإن كان ليس محرما شرعا ، والله العالم . سؤال 864 : زيد عنده دكان يبيع فيه الحلال والحرام ، وعمرو اشترى منه شيئا حلالا فهل يجوز لعمرو أخذ الباقي بعد فرض أن عمروا بقي له عند زيد دينار مثلا وبعد العلم الاجمالي بحرمة بعض أموال زيد ؟ الخوئي : إذا لم يعلم بحرمة ما يأخذه بخصوصه ، فلا بأس بأخذه ، والله العالم . سؤال 865 : هل تجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول غير اسلامية ، وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين ؟ الخوئي : لا بأس بالمشكوكة تذكيتها ، ثم اعلام المشتري بعدم احراز تذكيتها ، إن احتمل اعتماد المشتري عليه في احراز تذكية ما يشتري منه ، والله العالم . التبريزي : الأحوط وجوبا عدم جواز بيع المشكوك تذكيته بالذبح أو النحر فقط ، وأما إذا كانت التذكية بالصيد فلا بأس ببيع المشكوك منه ،
273
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 273