responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 273


حرام ، وكذلك يأثم المشتري لأنه صرف أمواله في الحرام .
سؤال 862 : هل يحق للتاجر رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقول ، بشكل لا تتحمل مضاعفاته أكثرية الناس ؟
الخوئي : إن كان مستوردا بنفسه فله ذلك ، وإن كان يشتري من الحكومة فلا يسمح له ذلك ، والله العالم .
سؤال 863 : قد يبيع المسلم مسلما آخر ( أي شئ ) ويربح منه ربحا هائلا كضعف رأس المال ، أو أكثر ، فهل هذا جائز ؟
الخوئي : يجوز ، ولا يحسن أن يربح بما ينافي المروءة والانصاف ، وإن كان ليس محرما شرعا ، والله العالم .
سؤال 864 : زيد عنده دكان يبيع فيه الحلال والحرام ، وعمرو اشترى منه شيئا حلالا فهل يجوز لعمرو أخذ الباقي بعد فرض أن عمروا بقي له عند زيد دينار مثلا وبعد العلم الاجمالي بحرمة بعض أموال زيد ؟
الخوئي : إذا لم يعلم بحرمة ما يأخذه بخصوصه ، فلا بأس بأخذه ، والله العالم .
سؤال 865 : هل تجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول غير اسلامية ، وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين ؟
الخوئي : لا بأس بالمشكوكة تذكيتها ، ثم اعلام المشتري بعدم احراز تذكيتها ، إن احتمل اعتماد المشتري عليه في احراز تذكية ما يشتري منه ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط وجوبا عدم جواز بيع المشكوك تذكيته بالذبح أو النحر فقط ، وأما إذا كانت التذكية بالصيد فلا بأس ببيع المشكوك منه ،

273

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست