responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 274


والله العالم .
سؤال 866 : ما حكم شراء البضائع التي تصادرها الجمارك في حال تأخر أصحابها عن استلامها ، سواء علم المشتري بأن صاحب السلعة المستورد كان يعلم بشروط الجمار في هذه المسألة أو لا يعلم ، أو كان يعلم بذلك ولكنه تأخر عن استلامها لظروف طارئة ، فصودرت بعد انتهاء المدة المقررة لبقاء البضاعة في الجمارك ؟
الخوئي : هذه داخلة في عداد الأموال المجهول مالكها ، ولها حكم تلك .
التبريزي : إذا عرف مالك البضاعة فاللازم مراجعته ، ومع عدم التمكن من معرفته يجري عليها حكم مجهول المالك ، نعم لو أعلنت الجمارك بيع البضاعة عند تأخر صاحبها عن استلامها في وقت معين وصاحبها مع علمه بذلك تأخر في استلامها فلا يبعد جواز الشراء ، والله العالم .
سؤال 867 : هل يجوز بيع ما يستخدم في الغالب الكثير في الحرام ، كأمواس الحلاقة لحلق اللحية وكراريس الكتابة والأقلام ، التي تستخدم في الحرام والبطاريات الجافة التي تشترى لاستخدام الراديو في الغناء ، علما أنها لها قابلية في استخدامها في الحلال ، وإن قل ذلك بالفعل أو عدم ذلك ؟
الخوئي : تكفي في صحة البيع قابلية المبيع للانتفاع منه في الحلال .
سؤال 868 : هل يجوز بيع ما ذكر في السؤال السابق وما شاكله في حالة أني أعلم قطعا أن المشتري سيستخدمه في الحرام ؟
الخوئي : لا يضر ما يستخدمه المشتري بسوء اختياره .
سؤال 869 : هل يجوز بيع أغراض مكتوب على غلافها الخارجي مثل

274

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست