نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 272
سؤال 857 : إن بعض المهاجرين إلى البلاد الأمريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد ، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور واللحوم المختلفة ( الميتة ، والخنزير ، . . . ) ، فهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أهل الذمة ؟ الخوئي : لا يجوز بيعها مطلقا ، والله العالم . التبريزي : إذا كان المشتري كافرا فلا بأس بالتقديم بقصد استنقاذ المال ، كما مر وهذا بالإضافة إلى غير المذكاة شرعا ، وأما بالإضافة إلى الميتة فكون المسلم بائعا لها من الكفار أو تقديمها لهم ولو بقصد الاستنقاذ وهن على المسلمين فلا يجوز ، والله العالم . سؤال 858 : هل يجوز بيع الخمور لغير المسلمين ؟ الخوئي : تلك أيضا لا يجوز بيعها مطلقا ، والله العالم . سؤال 859 : ما هو الحكم في الثمن المحصل من المعاملة السابقة ؟ الخوئي : يجوز فعلا تملك تلك الأثمان المأخوذة من غير المسلمين ، والله العالم . سؤال 860 : ما الحكم في بيع المسجلات مع العلم بأنها تستعمل لاستماع اللهو ؟ الخوئي : لا بأس ببيعها حيث أنها من ذوات المنافع المشتركة . سؤال 861 : هل يجوز شراء وبيع الأشرطة والأدوات التي تبث الغناء و الموسيقى وتستخدم لهذا الغرض ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، فالمال الذي يؤخذ لقاء هذه الأشرطة وغيرها
272
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 272