responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 272


سؤال 857 : إن بعض المهاجرين إلى البلاد الأمريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد ، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور واللحوم المختلفة ( الميتة ، والخنزير ، . . . ) ، فهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أهل الذمة ؟
الخوئي : لا يجوز بيعها مطلقا ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان المشتري كافرا فلا بأس بالتقديم بقصد استنقاذ المال ، كما مر وهذا بالإضافة إلى غير المذكاة شرعا ، وأما بالإضافة إلى الميتة فكون المسلم بائعا لها من الكفار أو تقديمها لهم ولو بقصد الاستنقاذ وهن على المسلمين فلا يجوز ، والله العالم .
سؤال 858 : هل يجوز بيع الخمور لغير المسلمين ؟
الخوئي : تلك أيضا لا يجوز بيعها مطلقا ، والله العالم .
سؤال 859 : ما هو الحكم في الثمن المحصل من المعاملة السابقة ؟
الخوئي : يجوز فعلا تملك تلك الأثمان المأخوذة من غير المسلمين ، والله العالم .
سؤال 860 : ما الحكم في بيع المسجلات مع العلم بأنها تستعمل لاستماع اللهو ؟
الخوئي : لا بأس ببيعها حيث أنها من ذوات المنافع المشتركة .
سؤال 861 : هل يجوز شراء وبيع الأشرطة والأدوات التي تبث الغناء و الموسيقى وتستخدم لهذا الغرض ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، فالمال الذي يؤخذ لقاء هذه الأشرطة وغيرها

272

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست