responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 271


الخوئي : لا تجوز .
سؤال 854 : إذا طرحت شركة ما المساهمة العامة في شئ ما ، فهل يجوز لشخص أن يشتري من شخص أخر حقه في المساهمة قبل أن يساهم ؟
الخوئي : إذا ثبت لشخص حق فلا بأس بشرائه منه ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان شراء هذا الشخص قبل أن يشتري البائع السهم من الشركة فالبيع باطل ، والله العالم .
سؤال 855 : إذا باع شخص نخلا وشرط على المشتري شرطا ما ، كقراءة القرآن ثم بعد الموت أخل المشتري بالشرط ، هل يجوز لورثة البائع مطالبة المشتري أو يبطل البيع ؟
الخوئي : نعم لهم خيار فسخ البيع إن لم يجعل القراءة لنفسه فقط ، والله العالم .
التبريزي : إذا اشترط البائع شرطا ما على المشتري ، ولم يف المشتري به كان لورثة البائع حق الفسخ إلا إذا كان المشروط مع تخلفه فسخ البائع بالمباشرة ، ومعه لا ينتقل حق الخيار إلى الورثة ، والله العالم .
سؤال 856 : شركات الأسماك المحلية والتي أكثر موظفيها وعمالها من الكتابيين والكفار ، ما حكم الأسماك التي توزعها في الأسواق المحلية ؟
الخوئي : لا بد من إحراز تذكيتها بموتها خارج الماء بعد أخذها ، ولو كان الصائد كافرا ، إلا أن يكون البائع لها مسلما فلا حرج حينئذ بشرائها والأكل منها .
التبريزي : هذا الجواز يختص بصورة احتمال أن البائع المسلم أحرز تذكيتها ، أي اخراجها من الماء قبل موتها ، والله العالم .

271

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست