نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 237
ضلالته ، ولم يؤد طواف النساء ، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذي لم يؤده ، فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره ، فهل يؤذيه بنية الوجوب أو الاحتياط ، أم غيرهما ؟ الخوئي : لا يجب ذلك عليه ، فإن أراد أن يؤديه لا يحتاج إلى نية الوجوب إن كان يؤديه في غير عمرة مستقلة ، والله العالم . سؤال 754 : إذا طاف المعتمر ابتداء من الركن اليماني جهلا ، ثم أكمل عمرته وقصر بعد أن سعى ولبس المخيط ، ماذا يجب عليه ، وهل عليه كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير ؟ الخوئي : يجب إعادة الطواف صحيحا مع نزع المخيط حين علم ذلك ما لم يفت وقت التدارك ، وإلا بطل إحرامه في عمرة التمتع أو الحج . سؤال 755 : إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل طواف النساء لا بقصد طواف النساء ولا غيره ، بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج ، فهل يجزئ طوافه عن طواف النساء ؟ الخوئي : إذا كان من قصده الاجمالي العمل بما هو وظيفته الفعلية أجزئه كما هو المفروض ، والله العالم . سؤال 756 : لو أن مكلفا طاف بالبيت طواف عمرة التمتع ، وفي أحد الأشواط لامس جدار الحجر بيده ، وواصل بقية الأعمال حتى أتمها بالتقصير ، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف ، فأعاد الطواف و بقية الأعمال الأخرى مرة ثانية ، فهل يجب عليه الكفارة أم لا ؟ الخوئي : لا يجب عليه كفارة في الفرض المذكور في السؤال ، والله العالم . سؤال 757 : شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة
237
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 237