نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 236
ولم يعلم الحكم إلا بعد سنين فهل حجه صحيح ؟ الخوئي : يعد هذا ممن ترك طواف النساء جهلا على الأحوط لزوما ، فيجب عليه إعادة طواف النساء بنفسه ، لكن حيث أن الحكم في ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي فله الرجوع فيه إلى الغير . سؤال 749 : لو سقطت امرأة في الطواف فهل للأجنبي استنقاذها ، ولو بمس بشرتها ؟ الخوئي : لا مانع من ذلك . التبريزي : لا بأس بذلك إذا لم يكن بقصد الاستلذاذ . سؤال 750 : ما المراد بعورة المرأة بالنسبة للطواف ، هل هي كما في الصلاة ؟ الخوئي : نعم هو ذلك على الأحوط . سؤال 751 : الذي حكمه تأخير الطواف والسعي إلى بعد الموقفين ، لو قدمها جاهلا بالحكم ولم يعلم حتى خرج شهر الحج فما حكمه ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : يكون حجة باطلا من جهة أنه تارك للطواف . سؤال 752 : من بدأ طواف عمرته من باب الكعبة المشرفة أو حجر إسماعيل ، جاهلا بالحكم ، ولم يعلم بذلك إلا في منى ، بعد الموقفين ، ماذا يكون حجه وماذا عليه ؟ الخوئي : بطلت عمرته ، ويتم عمله هذا بنية الأعم من الحج الافراد و العمرة المفردة ويعيد حج التمتع من قابل . سؤال 753 : رجل كان مخالفا واستبصر ، وكان قد حج البيت الحرام أيام
236
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 236