نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 238
التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها وهو ماش ، مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا ، فما حكم ذلك ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : يكون طوافه محكوما بالبطلان ، والله العالم . التبريزي : يبطل على الأحوط . سؤال 758 : ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء ، جاهلا بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوج ، و رجع إلى بلاده وتزوج ، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه ، ولم يعتزل زوجته ، وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف فما حكمه ، و ما حكم عقده ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : صح عقد زواجه ، ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف ، فإن وطأها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجب عليه الكفارة ، وأما طوافه فلا بد له أن يكون مستقلا لحجه السابق غير طواف النساء لحجه اللاحق ، وإلا بقي محروما عن النساء ثانيا ، إلى أن يطوف ثانيا ، والله العالم .
238
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 238