نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 233
سؤال 733 : في حالة وجوب الاتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام و الاتمام ، ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط جهلا منه بالحكم ؟ الخوئي : لا يضره ذلك . سؤال 734 : هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيرا في عدد الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة ، ومتى يصير الشخص كثير الشك في الطواف ؟ الخوئي : لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلا أن تبلغ الوسواس فحينئذ لا اعتبار بها مطلقا ، . التبريزي : يضاف إلى قوله ( قدس سره ) ( لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة ) على الأحوط . سؤال 735 : إذا حل المحرم من احرامه ثم قلم أظافره ، وتبين له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلا ، ماذا يجب عليه ؟ الخوئي : يجب تدارك الطواف والسعي أيضا وإعادة التقصير . سؤال 736 : هل يجوز للمكلف أن يطوف بالإزار فقط ، علما بأنه ساتر من السرة إلى الركبة ؟ الخوئي : لا بأس به ، والأولى أن لا يترك الثوب الآخر . سؤال 737 : هل لمس جدار الكعبة المشرفة أثناء الطواف فيه إشكال ؟ الخوئي : نعم لا يمس فوقه حين المشي للطواف على الأحوط . التبريزي : استحبابا . سؤال 738 : هل صحيح أن السبب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل عليه السلام أثناء الطواف ، وعدم جواز لمس جداره هو أنه كان جزءا من الكعبة المشرفة ، وأخرجه بعض الملوك بعد هدمها ؟
233
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 233