responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 233


سؤال 733 : في حالة وجوب الاتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام و الاتمام ، ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط جهلا منه بالحكم ؟
الخوئي : لا يضره ذلك .
سؤال 734 : هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيرا في عدد الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة ، ومتى يصير الشخص كثير الشك في الطواف ؟
الخوئي : لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلا أن تبلغ الوسواس فحينئذ لا اعتبار بها مطلقا ، .
التبريزي : يضاف إلى قوله ( قدس سره ) ( لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة ) على الأحوط .
سؤال 735 : إذا حل المحرم من احرامه ثم قلم أظافره ، وتبين له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلا ، ماذا يجب عليه ؟
الخوئي : يجب تدارك الطواف والسعي أيضا وإعادة التقصير .
سؤال 736 : هل يجوز للمكلف أن يطوف بالإزار فقط ، علما بأنه ساتر من السرة إلى الركبة ؟
الخوئي : لا بأس به ، والأولى أن لا يترك الثوب الآخر .
سؤال 737 : هل لمس جدار الكعبة المشرفة أثناء الطواف فيه إشكال ؟
الخوئي : نعم لا يمس فوقه حين المشي للطواف على الأحوط .
التبريزي : استحبابا .
سؤال 738 : هل صحيح أن السبب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل عليه السلام أثناء الطواف ، وعدم جواز لمس جداره هو أنه كان جزءا من الكعبة المشرفة ، وأخرجه بعض الملوك بعد هدمها ؟

233

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست