responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 232


تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : إذا أتى أهله ثم شك لم يعتن به ، وأما إذا كان الشك قبل الوطئ لأهله فلا بد من الاعتناء به ، والآتيان بالطواف بنفسه إن أمكن وإلا فبنائبه .
سؤال 729 : من طاف طواف النساء ، وترك صلاة الطواف جهلا أو نسيانا أو عمدا ما هو الحكم في الصور الثلاث ؟
الخوئي : يأتي بها أينما علمها أو تذكرها ، وأما تركها عمدا أو عدم اتيانها بالمبادرة إليها بعد الطواف متعمدا يوجب بطلان الطواف ، فيجب استيناف الطواف أيضا .
سؤال 730 : إذا كان طواف العمرة باطلا ، ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : يجب عليه إعادة الحج ، والله العالم .
التبريزي : هذا إذا علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج .
سؤال 731 : لو كان الانسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة وذهب إلى بيت الله الحرام ولم يأت بطواف النساء ، فهل تحرم عليه زوجته أم لا ؟
الخوئي : نعم تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا تمكن ، وإلا فبالاستنابة ، والله العالم .
سؤال 732 : هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له ، مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريبا ؟ وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة أشواط أم بعدها ؟
الخوئي : لا يضره إذا اشتغل به بعد انقضائها .

232

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست