نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 234
الخوئي : الظاهر عدم صحة ذلك ، بل المنع تعبدي في ذلك المقدار . سؤال 739 : لو دفع الطائف بالبيت بسبب الزحام أو أن الطائفين جميعا يطوفون ككتلة واحدة ، ونيتهم لم تقطع فما حكم طوافهم ؟ الخوئي : صح وأجزأهم في الفرض . سؤال 740 : إذا طاف المكلف ثم شك في الطواف قبل الصلاة ، هل يلتفت إلى شكه أم يبني على الصحة ؟ الخوئي : إن كان شكه في عدد الأشواط فعليه الاعتناء بهذا الشك ما لم يدخل في الصلاة ، وإن كان شكه في الزائد على السبعة لم يعتن به . سؤال 741 : إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلا بالحكم ، وعاد إلى وطنه ، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف أم حكم ناسي الطواف ؟ الخوئي : نعم يكون حكمه حكم تارك الطواف عمدا . سؤال 742 : من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ولكنه لا يعلم بوقت وجوبها هل هي بعد الطواف ، أو بعد الفراغ من الأعمال سواء السعي في عمرة التمتع أو طواف النساء في المفردة أو طواف الحج ، فعمل على هذا المنوال ، فما هو حكم طوافه ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : بما أنه كان جاهلا بوجوب الاتيان بصلاة الطواف بلا فصل عرفي ، وتركها بعد الطواف ، وأتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج فيحكم بصحتها . سؤال 743 : من ترك طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة ، فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادرا على الرجوع أم لا ؟ الخوئي : مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله ، وإن لم يقدر كفته
234
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 234