responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 234


الخوئي : الظاهر عدم صحة ذلك ، بل المنع تعبدي في ذلك المقدار .
سؤال 739 : لو دفع الطائف بالبيت بسبب الزحام أو أن الطائفين جميعا يطوفون ككتلة واحدة ، ونيتهم لم تقطع فما حكم طوافهم ؟
الخوئي : صح وأجزأهم في الفرض .
سؤال 740 : إذا طاف المكلف ثم شك في الطواف قبل الصلاة ، هل يلتفت إلى شكه أم يبني على الصحة ؟
الخوئي : إن كان شكه في عدد الأشواط فعليه الاعتناء بهذا الشك ما لم يدخل في الصلاة ، وإن كان شكه في الزائد على السبعة لم يعتن به .
سؤال 741 : إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلا بالحكم ، وعاد إلى وطنه ، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف أم حكم ناسي الطواف ؟
الخوئي : نعم يكون حكمه حكم تارك الطواف عمدا .
سؤال 742 : من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ولكنه لا يعلم بوقت وجوبها هل هي بعد الطواف ، أو بعد الفراغ من الأعمال سواء السعي في عمرة التمتع أو طواف النساء في المفردة أو طواف الحج ، فعمل على هذا المنوال ، فما هو حكم طوافه ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : بما أنه كان جاهلا بوجوب الاتيان بصلاة الطواف بلا فصل عرفي ، وتركها بعد الطواف ، وأتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج فيحكم بصحتها .
سؤال 743 : من ترك طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة ، فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادرا على الرجوع أم لا ؟
الخوئي : مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله ، وإن لم يقدر كفته

234

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست