نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 223
سؤال 692 : هل يحرم على المحرم استعمال كل ما فيه رائحة طيبة ، كالهيل والدارسيني ، وكذلك صابون الاستحمام والغسيل ومعجون الأسنان و شامبو الرأس ؟ الخوئي : نعم على الأحوط . سؤال 693 : إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الإزار عن السقوط ، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطا ؟ الخوئي : نعم لا بأس . سؤال 694 : هل في لبس المرأة للقفازين كفارة ، وإن كانت فما هي ؟ الخوئي : نعم مع العلم والالتفات والكفارة فيه شاة . سؤال 695 : إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج ، هل تلزمه كفارة ؟ الخوئي : لا تلزمه الكفارة . سؤال 696 : لو أن رجلا محرما لبس المخيط تحت إزاره جهلا منه بالحكم فهل تلزمه الكفارة أم لا ؟ الخوئي : لا كفارة مع تحققه منه جهلا . سؤال 697 : لو عقد على الإزار هل يضر بإحرامه ؟ الخوئي : لا يضر بإحرامه ولكن الأحوط اللازم ترك عقده . سؤال 698 : هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم على مثل المقص والسكين التي يحتاج إليها ؟ الخوئي : لا يصدق على ذلك السلاح . سؤال 699 : عند أكل البرتقال حال الاحرام هل يجب على غير الأكل امساك الأنف عن شم رائحته ؟
223
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 223