نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 222
حين تنشيفه دون قصد وتعمد ، مع كون ذلك محتملا ومتوقعا ( أي سقوط الشعيرات ) ؟ الخوئي : لا بأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها ، ولا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملا . سؤال 688 : هل نظر المحرم إلى المرأة متعمدا يوجب عليه شاة ؟ أو هو محرم فقط ولا يوجب شئ ؟ الخوئي : لا يوجب إلا على الأحوط المستحب . سؤال 689 : قلتم في مناسك الحج مسألة ( 231 ) : يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر ، فإذا كان الزوج يحرم عليه ما دام محرما أن يجامع زوجته أو يقبلها أو يلامسها بشهوة فبما يتحقق استمتاعه ؟ الخوئي : يتحقق بضمها من دون تقبيل مثلا . سؤال 690 : لا يجوز للمرأة لبس القفازين حال الاحرام ، فهل يجب عليها ستر الكفين ، وإذا كان لا يمكن بغير القفازين هل يعتبر مسوغ شرعي للبسها ؟ الخوئي : لا ينحصر الستر بالقفازين فتسترها بثوبها . التبريزي : ولكن ستر الكفين احتياط استحبابي . سؤال 691 : هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب ، وغيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها ؟ وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم ؟ الخوئي : لا يجوز ما لم يؤذ ، وإذا كان منها الايذاء فلا بأس .
222
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 222