نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 224
الخوئي : نعم الأحوط ذلك كالأكل . سؤال 700 : أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة الاحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية لكشف الوجه ، فكشفت عنه ، ثم جاءت بأعمالها ، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها ، فما حكم طوافها ، وصلاة الطواف ، وسائر أعمالها ؟ سواء أمكن الاستئناف أم لم يمكن ؟ الخوئي : إذا كانت جاهلة بالوظيفة من قبل وحين الطوافات ، وصلواتها ، ثم علمت أجزأها اعمال مناسكها ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قد س سره ) : ولا شئ عليها . سؤال 701 : هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الاحرام ارتكاب محرمات الاحرام أو بعضها ثم يفدي ، كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلا عند الاحرام ، وما حكم ذلك ؟ الخوئي : نعم لا يضر ذلك بالإضافة إلى المحرمات التي لا يوجب ارتكابها بطلان العمل ، والله العالم . سؤال 702 : إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا ( مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف ، فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله ؟ الخوئي : لا حكم تكليفي عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الأخرى ، غير أن عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر واستمر عليه بعد التذكر .
224
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 224