نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 221
مسائل في محرمات الاحرام سؤال 684 : بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه فالذي يحرم عليه من ( زوجته ) هو الجماع فقط ، أو اللمس والتقبيل كذلك ؟ الخوئي : ما لم يطف ولم يسع للحج تبقى عليه محرمات النساء كلها ، نعم لو لم يبق سوى طواف النساء بقي عليه حرمة الجماع فقط . سؤال 685 : الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الأجنبي ، ويجوز لها في الاحرام ذلك ، فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الاحرام أم لا ؟ الخوئي : لا يجوز لها ستر الوجه حال الاحرام بالبرقع أو النقاب ، بل الأحوط عدم الستر بأي ساتر ، ولا بأس عليها بالتحجب عن الأجنبي بما لا يمس وجهها ، بل يجب على الأحوط . التبريزي : هذا الاحتياط يجوز تركه . سؤال 686 : هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزا من ظهور عورته ؟ الخوئي : لا بأس . سؤال 687 : يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الرأس ماء ، فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشاف ، وإذا كان الانسان محرما فهل يصح له ذلك ، وهل لا يكون في ذلك تغطية للرأس ، وما الحكم لو سقطت شعيرات من الرأس
221
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 221