responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 220


سؤال 681 : ما حكم عقد الإزار في الاحرام بالإبر ذات الحدين ينطبق أحدهما على الآخر ، وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره ؟
ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟
الخوئي : هذا لازم على الأحوط وجوبا ، وإن مثل ذلك لم يضر في إحرامه ونسكه ، ويمكنه أن يدخل طرفي الإزار كل طرف في عكس الجانب الآخر بعد طي الإزار على وسطه من دون عقد .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : لا بأس بلبس الحزام في وسطه لئلا يقع الإزار .
سؤال 682 : إذا كان الرجل يخشى من انتصاب ذكره في الحج وهو محرم ، فهل يجوز له أن يلبس لبسا يوقف من ذلك الانتصاب ؟ وإذا فعل ذلك و لبس شيئا تحت المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم ؟
الخوئي : لا يجوز في حالة الاحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط في صورته ، وما ذكر في السؤال يمكن دفعه بشد حزام على العورة وعقده بما يمكنه ، ولا بأس بعقد طرفي الحزام ، فإن لبس شيئا غير ذلك لزمته كفارة اللبس .
سؤال 683 : إذا نسي المكلف احرام الحج ، ولم يذكر إلا بعد الوقوف في عرفات أو في المزدلفة ، أو بعد الحلق أو التقصير فما هو الحكم ؟
الخوئي : ينوي الاحرام ويلبي حيث كان ، ثم يأتي بما بقي من نسكه وصح حجه ، والله العالم .

220

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست