نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 219
الخوئي : إن كان كثير الدخول كالحطاب والحشاش فله حكمهما . سؤال 677 : إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء ما حكم إحرامها ؟ الخوئي : نعم صح احرامها . التبريزي : في صحة احرامها اشكال ، وعليها أن تجدد التلبية بقصد الاحرام ، ويكفي التلبية خارج المسجد بقصد الأمر الفعلي . سؤال 678 : إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جوا هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والاحرام منه ، ثم العودة إلى المدينة والسفر جوا أم يتعين عليه الاحرام بالنذر ؟ الخوئي : نعم يجوز . سؤال 679 : هل يجوز لمن تحلل من احرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدة أو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج ؟ الخوئي : لا يخرج حتى يقضي النسك كله . سؤال 680 : من المعلوم أن فضلات الحجاج - كالبول ونحوه - تتجمع في أيام منى على الدرب مختلطة بالماء ، وربما علقت ببدن المحرم أو احرامه ، فهل يبني على نجاسة ما علق بالاحرام والبدن ، أم يبني على طهارته ، علما بأن القول بالنجاسة أنذاك مستند على عدم بلوغ الماء الذي في الطريق الكر لأنه ربما كان منفصلا عن بعضه ؟ الخوئي : إذا لم يتيقن بنجاسة أصابت احرامه أو بدنه من ذلك الماء بأي وجه كان حتى شكه فالمصاب محكوم بالطهارة . التبريزي : إذا لم يتيقن أو يطمأن تماما بنجاسته فالمصاب محكوم بالطهارة .
219
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 219