responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 219


الخوئي : إن كان كثير الدخول كالحطاب والحشاش فله حكمهما .
سؤال 677 : إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء ما حكم إحرامها ؟
الخوئي : نعم صح احرامها .
التبريزي : في صحة احرامها اشكال ، وعليها أن تجدد التلبية بقصد الاحرام ، ويكفي التلبية خارج المسجد بقصد الأمر الفعلي .
سؤال 678 : إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جوا هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والاحرام منه ، ثم العودة إلى المدينة والسفر جوا أم يتعين عليه الاحرام بالنذر ؟
الخوئي : نعم يجوز .
سؤال 679 : هل يجوز لمن تحلل من احرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدة أو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج ؟
الخوئي : لا يخرج حتى يقضي النسك كله .
سؤال 680 : من المعلوم أن فضلات الحجاج - كالبول ونحوه - تتجمع في أيام منى على الدرب مختلطة بالماء ، وربما علقت ببدن المحرم أو احرامه ، فهل يبني على نجاسة ما علق بالاحرام والبدن ، أم يبني على طهارته ، علما بأن القول بالنجاسة أنذاك مستند على عدم بلوغ الماء الذي في الطريق الكر لأنه ربما كان منفصلا عن بعضه ؟
الخوئي : إذا لم يتيقن بنجاسة أصابت احرامه أو بدنه من ذلك الماء بأي وجه كان حتى شكه فالمصاب محكوم بالطهارة .
التبريزي : إذا لم يتيقن أو يطمأن تماما بنجاسته فالمصاب محكوم بالطهارة .

219

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست