responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 22


الخوئي : إذا تساوت الرطوبتان وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا يصح المسح حينئذ ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل من رطوبة ماء المسح .
سؤال 41 : نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية الصلاة هناك ثم عدل ، فوضوءه باطل ، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل ، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع ، فما الفارق ؟ و الاكراه على الأخذ لا يجعله من الحصة الخاصة ؟
الخوئي : الاكراه على الأخذ وإن لم يجعله من الحصة الخاصة إلا أنه لما كان معتقدا بالتمكن من الصلاة فيه ، ثم إن كشف عدم تمكنه منها فيه بسبب من الأسباب ولو بأخذه قهرا واخراجه من المكان المذكور ، ففي هذا الفرض جاز له الوضوء من ذلك الوقف واقعا ، فإذا جاز لذلك صح وضؤه ، وإن لم يكن من الموقوف عليهم ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : نعم إذا علم من الأول أنه يمنع عن الصلاة قهرا بعد الوضوء ، فلا يجوز الوضوء ، بل لا يبعد عدم الجواز مع الاحتمال أيضا .
سؤال 42 : هل يجوز في الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو ، بأن يغسل قسما منه ثم يكمله بالغسلة المستحبة ؟
الخوئي : ما دام العضو لم يغسل كاملا فالمطلوب غير حاصل ، سواء الواجب أو المستحب ، وعليه فلا اشكال في اكماله إذا لم يكن قد غسله كاملا .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وبعبارة أخرى إذا لم يكمل

22

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست