responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 23


غسل العضو فلا بأس بإعادة الغسل من الأول ، وتعد الثانية الغسلة الأولى .
سؤال 43 : شخص غسل وجهه ويديه بدون قصد الوضوء ، ثم قصد الوضوء بذلك الماء الموجود على أعضاءه والذي يكفي لجريانه على جميع الأجزاء مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، فهل يصح ذلك ؟
الخوئي : لا إشكال في مفروض السؤال .
سؤال 44 : إذا صلى متوضأ بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، أو متيمما بدون أن يتوضأ بهذا الماء فما حكمه ؟
الخوئي : صح الوضوء ، ولم يصح التيمم حينئذ .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وبعبارة أخرى مع وجود الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لا تصل النوبة إلى التيمم ، ولو مع انحصار الماء فيه ، نعم مع الانحصار الأحوط استحبابا ضم التيمم إليه .
سؤال 45 : ماء الورد المسمى ( آب كلابي ) المتعارف في زماننا ، هل يجوز الوضوء به ، وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه ؟
الخوئي : إذا كان خليطه قليلا جدا لا يعد مضافا ، وإن اكتسب الريح منه فيجوز الوضوء به ، ويكون غمس الرأس فيه مفطرا .
التبريزي : ماء الورد المتعارف خارجا المسمى ( بگلاب ) من قسم الماء المطلق ، لا يجوز ارتماس الصائم فيه ، ولا يبعد صحة الوضوء منه ، وإن كان الأحوط ترك ذلك مع وجود ماء آخر ، ومع عدمه يضم التيمم إليه .
سؤال 46 : ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس : طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ، ثم قلتم تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها ، إذا

23

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست