responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 21


يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع ؟
الخوئي : إذا كان بقدر اللازم المتعارف كان له حكم الجبيرة والغسل والوضوء .
سؤال 35 : إذا كان ذو الجبيرة يجهل حكمه الشرعي فيقتصر على التيمم أو الوضوء ، وقد يتفق أن يجمع بينهما رجاء ، وكذلك الغسل أو التيمم ، أو يجمع بينهما ، ما حكم عمله في الحالات الثلاث ؟
الخوئي : إذا كان عاملا بالوظيفة ولو إجمالا صح عمله ، وإلا بأن لم يتفق موافقا لوظيفته بطل ولزمه الإعادة .
سؤال 36 : لو انفسخ عظم اليد أو الرجل ، أو كاد أن ينفسخ ووضعت عليه جبيرة هل تلحق بالكسور في الغسل والوضوء ؟
الخوئي : نعم يلحق به مع جبيرته .
سؤال 37 : هل يرى سماحتكم الكراهة في تجفيف أعضاء الوضوء بعد الفراغ منه ؟ وهل يجوز تجفيف أعضاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء ، كما لو جفف الوجه بعد غسل يده اليمنى مثلا ؟
الخوئي : لا بأس بتجفيف شئ من الأعضاء الذي تم غسله .
سؤال 38 : ما حكم الوضوء فيما لو غسل وجهه فقط ثلاث مرات ؟
الخوئي : لا يضر في مفروض السؤال .
سؤال 39 : ما حكم الوضوء لو غسل وجهه مع يديه ثلاث مرات ؟
الخوئي : في هذه الصورة يفسد وضوءه .
سؤال 40 : قلتم في المسح : ( يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة ) ، ما معنى هذه العبارة ؟

21

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست