responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 218


التبريزي : 3 - إذا شك في صدق العنوان لا بد أن يذهب إلى أحد المواقيت .
سؤال 673 : رجل دخل مكة غفلة ورغب في البقاء دون أداء النسك فهل له ذلك ؟ أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ؟
الخوئي : يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت إن أمكن ، وإلا فيخرج إلى أدنى الحل ثم يحرم منه للعمرة المفردة .
سؤال 674 : إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات ، وخالف وأحرم من الميقات ، هل يحكم بصحة إحرامه أم لا بد له من الرجوع ؟
الخوئي : يحكم بصحة احرامه ، ولكن يجب عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا .
سؤال 675 : بعض المؤمنين ذهبوا لأداء العمرة بواسطة الطائرة ، وكان باعتقادهم أن يحرموا قبل دخول مكة المكرمة ، من أي مكان ، فلما وصلوا جدة لم يكونوا محرمين ، وفي الطريق بين جدة ومكة دخلوا أحد المساجد فاغتسلوا هناك وأحرموا كذلك ، وواصلوا سيرهم باتجاه مكة ، دون الذهاب إلى الميقات ، وأتوا بجميع الأعمال والنسك ، فما حكم عمرتهم ، وهل يجب عليهم الاصلاح ؟
الخوئي : إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى أحد المواقيت لم يصح منهم ذلك الاحرام ، وإن لم يتمكنوا صح احرامهم وعمرتهم ، وعلى التقديرين ليس عليهم شئ بعد ذلك ولا يحتاجون إلى إصلاح .
سؤال 676 : ذكرتم في مناسك الحج صفحة ( 53 ) مسألة ( 141 ) أنه لا يجوز دخول مكة لأحد إلا محرما إلا من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما ، فهل صاحب سيارة الأجرة الذي يتردد بين مكة والمدينة وجدة كثيرا حكمه كذلك ؟

218

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست